آخر أخبار الثورة السورية

مرسوم يمنح طلاب الجامعات علامتين لتبديل الوضع و6 علامات لمنع الاستنفاد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (203) للعام 2011 الذي يقضي بإجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006. ومن أهم التعديلات التي شملها المرسوم مساعدة الطلاب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم ومساعدة الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في اي سنة من سنوات الدراسة.
كما يشمل المرسوم تعديل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة (116) المتعلقة بالطلاب الذين يجوز قبولهم في الكليات والأقسام والاختصاصات في الجامعات دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي وكذلك الفقرة "ج" من نفس المادة والتي تتعلق بقبول المعوقين.
وفيما يلي نص المرسوم رقم (203):
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية:
1- تعدل المادة ( 89) وفق الآتي:
أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.
ب -1- يساعد الطالب بعلامتين على الاكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.
2- يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.
3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام.
4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة.
2- تعدل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة ( 116) وفق الآتي
2- أ- عدد لايزيد على خمسة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من..
1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.
2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
3- تعدل الفقرة "ج" من البند "2" من المادة (116) وفق الآتي:
ج -1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها.
2- يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص.
3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي.
4- تلغى أحكام البند "3" من المادة (116)
المادة ( 2 ) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-6- 1432 هجري الموافق لـ 26- 5- 2011 ميلادي.
 

G.M.K Team

G.M.K Team
حافظ درسك كويس لس تنقل رائيس وما بعرف شو رائيس فاقد شرعية دولية مطلوب لقضاء دولي قاتل لابناء جلدته يكفي يا منافق يكفي اتحنا لك الفرصة لكي تكون بشر لمرة واحد ان تحاسب داخلك ان تكون انسان لو لمرة واحدة قلنا انك مجبر على هذه يبدو امثالكم خالين من المشاعر والانسانية وجودك اكثر في هذا الموقع اهانة للانسانية اهانة للبشرية

تم توقيف عضويتك
 
أخ كوباني شوراح تتوقع من شبيحة النظام غير التطبيل والتزمير والنفاق لهذا الجلاد
نعم لتمشيط المنتدى من الشبيحة والمنافقين
 

azadia welat

Active Member
اليوم قامت في جامعة القلمون الخاصة بدير عطية مظاهرة ضد النظام الفاشل ..

بعدما قامت الشبيحة وقوات الامن وفرع المخابرات بتصدي لهم والضرب والشتم .

كم قامت الشبيحة بضرب الطالبات والشتم عليهم بكلام سيء جدآ ..


 

G.M.K Team

G.M.K Team
قطع نصفين الشهيد حميد الخلف ديربعلبة 24-2-2012

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GsKwyu5Oqok[/youtube]
 
أعلى