المرسوم التشريعي 49

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

إثر صدور المرسوم التشريع رقم 49 لعام 2008المتعلق بتقييد عمليات البيع والشراء العقارية في المناطق الحدودية حيث منع عمليات البيوع وعدم قبول قيد دعاوى البيوع العقارية

لدى كافة المحاكم والكتاب بالعدل ما لم يحصل البائع والشاري على الترخيص الأمني بقرار من السيد وزير الداخلية وبهذا أصبحت الجهات الأمنية وصية على ممتلكات المواطنين من أبناء المناطق الحدودية , وقد اختلفت ردود الفعل الشعبية على كافة المستويات والشرائح تجاه هذا المرسوم .

بداءة اعتبره الكرد موجها ضدهم وضد مصالحهم وبادرت بعض القوى الكردية بحشد جماهيري من الأكراد للاعتصام أمام مجلس الشعب في العاصمة دمشق , وقد تم تفريق هذا الاعتصام من قبل قوى حفظ الأمن الداخلي كما اعتقل كل من في منطقة البرلمان من أبناء المحافظة .. وأطلق سراحهم في اليوم التالي..

كما تم عقد عدة ندوات ولقاءات بين فعاليات مختلفة لمناقشة وبحث تداعيات هذا المرسوم ومنعكساته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتبر نفسها هي المعنية بهذا المرسوم بالدرجة الأولى لوجود نسبة لا بأس بها من المواطنين السوريين من أصل كردي

ثم تم عقد ندوة تداعت لها كافة الفعاليات والقوى السياسية في المحافظة تشكل الطيف الاجتماعي المتنوع لمكونات المحافظة , وإثر هذه الندوة كي لا تكون مجرد كلام ويذهب أدراج الريح ,تم التصويت على رأي لتكوين لجنة مهمتها صياغة عريضة تقدم للسيد رئيس الجمهورية من أجل أعادة النظر في المرسوم التشريعي آنف الذكر وقد تم اختيار لجنة تمثل أطياف المحافظة ككل اجتماعي وصاغت العريضة , وقد كانت هذه العريضة أو المظلمة ليس لها أي خلفية سياسية أو تنتمي لأي حزب أو تنظيم أو تجمع ولا يدعي أحد بتبنيها ,ونسبتها اليه ..

لكن كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية في المحافظة باركت هذه العريضة ,وساهمت إسهاماً كبيراً في حملة التواقيع ,حيث بلع عدد الموقعين على هذه العريضة (46009) من أبناتع المحافظة من كافة الشرائح الاجتماعية والفعاليات في المحافظة .

والجدير بالذكر أن هذه العريضة لم تطرح في الصحف والمواقع الالكترونية حرصاً على عدم نفور المواطنين من التوقيع عليها وكي تكون ذات طابع شعبي مطلبي بحت ز

وفي نهاية المطاف تم تجميع الأوراق التي تحمل التواقيع حيث بلغ طول هذه العريضة فيما لو جمعت مع بعضها لبلغ طولها 450متر تقريبا حيث أن عدد الاوراق 700 صفحة , وقد حمل هذه العريضة وفد ثلاثي تم اختياره من أبناء المحافظة وهم :

يعقوب درويش: مهتم بالشأن الوطني ,معتقل سياسي سابق

حسين عيسى "عيسو": كاتب مستقل , مهتم بالشأن الوطني

ممتاز الحسن : محامي مستقل مهتم بالشأن الوطني .

لأجل تقديمها للسيد رئيس الجمهورية وقد سافر الوفد الثلاثي إلى العاصمة السورية دمشق في صبيحة يوم الجمعة الواقع في 30/كانون الثاني /2009 وما زال الوفد مقيم في العاصمة دمشق يحاول جاهدأ تنفيذ الأمانة التي حملها من /46009 / مواطن .

وفيما يلي نص العريضة :







السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المحترم



تحية الحق والعدالة:



نحن مواطني وأهالي محافظة الحسكة الموقعين أدناه نعرض لمقامكم الحقائق التالية ونتقدم بالطلبات الآتية المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 :

1 – إن جزءاً كبيراً جداً من النشاط الاقتصادي في المحافظة مرتبط وجوداً وعدماً بالفعاليات العقارية ( بيوع- مزارعات – استثمارات – مقاولات – عمال ....الخ ) وهذا يؤدي إلى توقف الفعاليات العقارية مما يعني توقف كبير في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يؤدي إلى ضرر شامل بأبناء المحافظة وليس بالمعنيين مباشرة بتلك النشاطات والفعاليات على أساس العلاقة الجدلية بين القطاعات.

2 – باشر أصحاب رؤوس الأموال العقارية بنقل أنشطتهم وفعالياتهم إلى المحافظات الأخرى وبذلك توقفت أعمال البناء الجديدة فنقصت السيولة النقدية المتداولة في الأسواق وازدادت معدلات البطالة الحقيقية والمقنعة.

كما أن هناك عدد من الأسر هيأت نفسها للانتقال إلى محافظات أخرى سعياً وراء الرزق ولقمة العيش ليضافوا إلى العائلات التي سبقتهم بسبب الجفاف وسوء المواسم الزراعية وانقطاع المعونات الجدية ليشكلوا أحزمة للفقر حول المدن الكبرى.

3 – القلق يساور أبناء المحافظة خشية على الأوضاع المستقرة والتي اكتسبوها في ظل التشريعات السابقة والتي أبطلها المرسوم / 49 / لعام 2008 بأثر رجعي ولا نقصد بالاكتساب السابق أياماً وشهوراً وإنما سنوات وسنوات.

سيادة الرئيس:

هذا بعض من الحقائق وليس كلها و لتفادي تداعياتها وآثارها السلبية نرجو:

1 – إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 تماشياً مع المصلحة العامة لسكان المناطق الحدودية عامة وفي محافظة الحسكة بشكل خاص سيما وأن هذه المحافظة معتبرة من المناطق الحدودية بكامل حدودها الإدارية.

2 – تعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 المتعلق بتعيين مناطق الحدود في سوريا ومعاملة كافة المحافظات الحدودية بشكل متساوٍ.

3 – استثناء مناطق العمران والبناء من الترخيص القانوني لإجراءات نقل الملكية.

4 – نقل صلاحية منح الترخيص من وزارة الداخلية إلى المحافظين وتقليص الأجهزة المعنية بالترخيص.

5 – تحديد مدة زمنية قصوى للرد على طلبات الترخيص تحت طائلة اعتبارها مقبولة.

6 – إلزام الجهة المختصة بالترخيص في حال رفضه بيان أسباب الرفض.

7 – فتح أبواب القضاء أمام أصحاب الحقوق لتسجيل إشارات حقوقهم في السجلات العقارية ريثما يتم الحصول على الترخيص وذلك حماية لتلك الحقوق من التلاعب والاحتيال.

سيادة الرئيس:

بعد صدور المرسوم مباشرة توقفت بشكل كلي تقريباً أعمال الكثير من الفئات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية وقد أدى هذا التوقف فضلاً عن غلاء الأسعار ورفع الدعم إلى تردٍ آخر في مستوى المعيشة.

سيادة الرئيس:

لما تقدم ولما ترونه من أسباب عادلة ولمقتضيات المصلحة العامة نأمل إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وتعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 وفي ذلك حق وعدالة.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المصدر:لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان : مناشدة بخصوص المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008

فخامة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية المحترم
تحية طيبة وبعد:

إننا نعتقد بان صدور المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 سوف يترك آثارا سلبية عميقة على مجمل حياة المواطن السوري في كافة

مناحيها( الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية ,الثقافية...)، ناهيكم عن المشاكل والنزاعات القانونية التي سيتسبب بها في المناطق الحدودية عموما وبشكل خاص في محافظة الحسكة،

كون المحافظة بأكملها لاتزال عمليا مشمولة بهذا المرسوم والقانون رقم 41 الذي سبقه، أما عمق المناطق الحدودية الأخرى في محافظات ( حلب، الرقة، ادلب ,اللاذقية) فهي / 25 / كيلومتر اعتباراً من الحدود السورية – التركية باتجاه الجنوب وذلك حسب المرسوم /193/ الملغى بالمرسوم رقم /41/ الصادر في عام 2004 علما بان القانون رقم 41 الذي ألغى كل ما سبقه بهذا الخصوص والمرسوم /49/ والتعميم الملحق به لم يحددا قضية العمق الحدودي.



سيادة الرئيس:



أن الاستمرار في تطبيق المرسوم / 49 / لعام 2008 سوف يؤدي إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي والمعاشي في المناطق المذكورة خصوصا وان المناطق الحدودية تعتمد بالدرجة الأساسية على النشاط الاقتصادي ذو الطابع العقاري مما سيؤدي إلى انخفاض الموارد المالية وبالتالي تدهور الوضع المعاشي لأبناء المناطق الحدودية نتيجة الجفاف ونتيجة بعض الممارسات الحكومية الخاطئة تجاه هذه المناطق الغنية بمواردها وثرواتها وهذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى منعكسات إنسانية تخلق المزيد من حالات الفقر والبطالة والهجرة القسرية وعدم الاستقرار و إلى المزيد من المشاكل الاجتماعية والقانونية. هذا ناهيكم عن أنه يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع حقوقهم وعرقلة تطور الاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام الاعتداء على حق الملكية وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في معاملاتهم دون أي مسوغ قانوني فضلا عن أن هذا المرسوم قد اشعر المواطنين الكرد في سورية بان هذا المرسوم استهدفهم كون غالبيتهم يقطنون في المناطق الحدودية مما ولد شعورا بالتمييز لدى هؤلاء.



سيادة الرئيس:



لسنا الآن في معرض الخوض في تفاصيل التأ ثيرات السلبية للمرسوم / 49 على حياة المواطن وعلى الوطن، ولا مناقشة هذا المرسوم ومحاججته من الناحية القانونية والدستورية بالتفصيل، ولكننا نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه لا يتوافق مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة / 28 / من الدستور السوري لعام 1973وكذلك مع أحكام المادة / 30 / منه، علماً أن الدستور يتمتع بالسمو والأولوية وحتمية اتفاق النصوص التشريعية الأخرى مع أحكامه، لا بل أن جميع التشريعات يجب أن تنبثق من أحكام الدستور وبنوده ومواده تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر القانوني. فضلا عن مخالفته لصريح النص الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصا العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية, ونود أن نلفت عناية سيادتكم بان القوانين و المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم الأغلب منهم. و هو السر وراء تنفيذها طوعاً من قبل الناس .

أما المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن مصالح فئوية أو طبقية أو.... فهي لاقيمة لها في ميزان الشرعية.

قد ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها نحن المؤسـسات الحقوقية المدنية المستقلة في سوريا.







سيادة الرئيس:



إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) نناشد سيادتكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تعديل المرسوم / 49 / لعام 2008 وفقا لاعتبار مصلحة المواطنين وحماية حقهم في الملكية والتصرف بها, وسهولة المعاملات الخاصة بهم هي الأولوية, و لتفادي ما يمكن أن ينتج عن الاستمرار في تطبيقه, والعمل به من نتائج وآثار سلبية على حقوق المواطن, ومستواه المعاشي ,وعلى تطور البلد وتقدمه وازدهاره المأمول, وتحقيقا للعدل والإنصاف . وذلك عبر ايولة منح التراخيص إلى السادة المحافظين فقط وتحديد سقف زمني للحصول عليها بمدة لا تزيد عن الستة أشهر, مع إلزام الجهة الرافضة للترخيص ببيان الأسباب في حال الرفض ,ومنح حق الطعن بهذا الرفض للمواطن, واستثناء العقارات السكنية وكل العقارات الداخلة ضمن المخطط التنظيمي من الترخيص بشكل نهائي ,وإلغاء كون محافظة الحسكة وقضاء جسر الشغور بأكملهما منطقة حدودية, وتضييق نطاق العمق الحدودي السابق, وحصر الترخيص بالملكية فقط دون الحقوق العينية العقارية الأخرى ولمرة واحدة لكل مواطن وإلغاء المادة السابعة من القانون رقم 41 لعام 2004 والمتعلقة بالإعلام كونها الأكثر إشكالية حين تطبيقها .









مع فائق تقديرنا وبكل احترام





دمشق 24 / 11 / 2008

مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)





اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

kurdchr@gmail.com هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

radefmoustafa@hotmail.com هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

mo:00963955829416
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب 'المناطق الحدودية' : لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم:

إنه في الوقت الذي كان المواطنون السوريون القاطنون في ما يسمى ب(المناطق الحدودية ) ينتظرون إصدار مرسوم وفقا للمادة (2) والقانون رقم ( 4 –لعام 2004 يرفع عن مناطقهم الصفة الحدودية ، حيث لا يخفى أن القانون (4 – الذي ألغي المرسوم التشريعي193لعام 1952 وقد كبل حياة قاطني هذه المناطق من كافة أوجه الحياة ، حينما نص في مادته الأولى على أنه "

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها"

وهذا الترخيص رغم تعقيداته والذي يمرّ بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق العقاري مع كافة مرفقاته،ويحال من المكتب إلى مديرية المصالح العقارية التي تقوم بعد القيام بالإجراءات اللازمة بإحالتها إلى السيد المحافظ ، الذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق شامل على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء المعاملة المطلوبة،إذا ماكانت تحمل غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها ، ثم تحال الأوراق عبر السجل العقاري إلى وزارة الزراعة التي تبدي رأيها وتحيل الإضبارة إلى وزارة الداخلية التي توعز للجهات الأمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة،ثم تحيل وزارة الداخلية الإضبارة إلى وزارة الدفاع،لبيان موافقتها من عدمها ، وبعد ذلك يعود قرار الترخيص من عدم لوزير الداخلية الذي لا يقبل قراره أية طرق من طرق المراجعة أو الطعن،ورغم تعقيدات هذا الترخيص فإنه لم يكن يمنح للكرد السوريين،ومع ذلك فإن القانون 41 لسنة 2004 لم يطل أحكام المحاكم القاضية بتثبيت عقود البيع للعقارات الكائنة ضمن المناطق المبنية والمخططات التنظيمية ولذلك وضع إشارات الدعوى بالنسبة للعقارات الزراعية،وكان ذلك بمثابة منفذ يلجأ إليه المواطنون لإتمام معاملاتهم ، ولكن آمال هؤلاء قد ذهبت أدراج الرياح بإصدار القانون 49 لعام 2008 المعدّل للقانون 41 لعام 2004 الذي شمل الترخيص في مادته الأولى لكافة العقارات المبنية وغير المبنية الداخلة ضمن المخطط أو خارجه ، وكذلك نص في مادته الرابعة على ألا تسجل الدعاوي القائمة ،وكذلك خوّل المرسوم الجديد النيابة العامة في مادته السابعة لإقامة الدعاوي اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، وفرض في مادته التاسعة عقوبات تبدأ من ستة أشهر إلى سنتين ، وغرامات تصل إلى مئة ألف ليرة سورية لمن يخالف أحكامه.

إنّ هذا المرسوم يصيب هذه المناطق وساكنيها بالشكل العام، ويزيد من حالات الاحتقان الموجودة أصلاً ، وإن المرسوم مخالف للدستور السوري الذي نصّ في مادته الخامسة والعشرين على سيادة القانون, وعلى مساواة المواطنين التامة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص, وكذلك لنص المادة 28 من الدستور التي نصت على حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء ،وجعل كلّ ذلك مصاناً بالقانون ، فكيف يأتي مرسوم تشريعي وينسف هذه المواد الدستورية ، ويمنع المواطنين من تسجيل الدعاوي والمرافعات أمام القضاء....؟.


إنها حملة تضامن من أجل المناشدة ، لإلغاء هذا المرسوم أو تعديله بما يقتضي رفع الغبن عن هؤلاء المواطنين على قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن السيادة للقانون والدستور.


بريد الحملة

kurdmaf@gmail.com هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

دمشق

27-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

وصلة الحملة

200 - حملات الحوار المتمدن التضامنية - حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب المناطق الحدودية :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





القانون رقم 41 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10/9/2008



رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 9 / 1425 هـ و18/10 2004 م

يصدر مايلي : المادة 1

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها .


المادة 2

تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ,


المادة 3

أ – يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناءً على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .

ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أن يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .


المادة 4

أ – لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة ( 31 ) من القرار رقم 186 لعام 1926


ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .

المادة 5

تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني .

المادة 6

في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشعال باطلاً .

المادة 7

أ – في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .

ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .


جـ - على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .

المادة 8

أ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .

ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافاً لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .

جـ - على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

المادة 9

أ‌- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو بالفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .


ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من

يخالف أحكام الفقرتين أ و جـ من المادة 7 من هذا القانون , ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة


كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .


المادة 10


لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :

أ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة .

ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .


المادة 11

يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .


المادة 12

يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3/4/1952 ورقم 75 تاريخ 28 / 7 / 1962 .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 10/9/2008 وخلفياته التاريخية والعملية وآثاره وغاياته

بداية ، لابد لنا من بيان وتحديد الحق العيني أو الحقوق العينية ومشتملاته وفق ما جاء في متن القانون المدني السوري ، لتتوضح الصورة كاملة
، عند الولوج بقراءة المرسوم التشريعي المذكور أعلاه

الحقوق العينية في القانون المدني السوري :

1- الملكية 2- التصرف 3- السطحية 4- الانتفاع 5- حقوق الارتفاق العقارية 6- حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة 7- الامتياز 8- الرهن والتأمين العقاري 9- الوقف 10- حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع

الخلفية التاريخية لهذا المرسوم:

المرسوم الأول الذي وضع القيود على حق التملك المصان دستورياً ، هو المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 ، الذي جاء بأسباب ومبررات صدوره ( الأسباب الموجبة له) على الشكل التالي – بالنظر للمخاطر التي تنشأ عن تملك أشخاص مشبوهين لعقارات متاخمة للحدود، ولضمان سلامة الدولة ، و كفالة الأمن فيها فقد كان هذا المرسوم- حيث جاء بمادته الأولى بأنه لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات 0

وكذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من الأقضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة 0

أما المؤيدات والجزاءات المترتبة على عدم الحصول على الترخيص ، فهي ذات شقين ، مؤيدات مدنية وتتلخص ببطلان كل عقد يجري خلاف ما سبق وبطلان كل عقد يجري باسم مستعار وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد بها ضمان تنفيذ العقود ، كما أوجب على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لهذه الأحكام، أما المؤيدات الجزائية ، تذهب إلى معاقبة كل موظف ينظم أو يصدق صكاً أو عقداً يخالف هذه الأحكام0

ومن ثم حدد مناطق الحدود بمرسوم على الشكل التالي :1- منطقة القنيطرة ومنطقة الزوية بكاملها 2- المناطق المتاخمة للحدود التركية بعمق خمس وعشرين كيلو متراً0

وفيما بعد صدر مرسوم خاص لتحديد منطقة الحدود في محافظة الحسكة ، حيث اعتبر كل أراضي محافظة الحسكة منطقة حدود ، وبالتالي إلزام الكل بالترخيص القانوني، أما السبب الكامن وراء ، اعتبار كل أراضي المحافظة منطقة الحدود ،هو تجاوز وجود الكرد ضمن المحافظة لهذه الكيلومترات الخمس والعشرين من جهة ، وسد الطريق أمام المواطن الكردي والحيلولة دون شرائه للعقارات الخارجة عن الخمس والعشرين كيلومترا من جهة أخرىً0

ونص المرسوم 193 على آلية وكيفية الحصول على الترخيص القانوني ، حيث يقدم الطلب إلى وزارعة الزراعة عن طريق مديرياتها ، التي تحيله بعد الاقتراح ، إلى وزارة الدفاع التي تكلل الطلب بموافقتها أو لا ، ومن ثم تحيله إلى وزارة الداخلية التي بدورها ترسله إلى الجهات الأمنية للدراسة ، ومن ثم يصدر الوزير , مرسوم الترخيص بالشراء لمقدم الطلب ، أو لطالب أي إجراء يعدل أو ينقل لأي حق من الحقوق العينية ، أو يرد الطلب ، وأن قرار رده إن كان سلباً فهو قطعي ، وغير قابل لأية مراجعة أو الطعن فيه أو التظلم منه أمام أية جهة كانت0

وبعد صدور المرسوم 193 بأشهر قليلة أصدرت وزارة العدل والمديرية العام للمصالح العقارية ، بلاغين يبينان فيه بأن المرسوم يطبق على الأراضي الزراعية فقط وما في حكمها ، وهذه الأراضي وحدها فقط الخاضعة للترخيص .

التطبيقات العملية للمرسوم المذكور:

بعد صدور البلاغين المذكورين ، اللذين حصرا كلمة الأراضي الواردة في متن المرسوم ( بالأراضي الزراعية فقط ) ومن ثم قيام اجتهادات محكمة النقض على عدم شمول العقارات المبنية والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدن ، بالمرسوم لجهة الترخيص، قامت المحاكم المدنية ، بتثبيت عقود البيع الجارية على العقارات المبنية والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة ، بقرارات قضائية0

أما الأراضي الزراعية ، فكان المشتري لها ينظم عقد بيع بينه وبين المالك ، ويرفع دعوى بهذا الخصوص أمام المحاكم المختصة وتوضع إشارة الدعوى على حصة المالك في صحيفة العقار لضمان حقه ، ويحضر المالك المحاكمة ويقر بعقد البيع ، وبعدها يكلف القاضي ، المدعي (المشتري ) بإبراز الترخيص القانوني المنصوص عنه بالمرسوم 193 لعام 1952، وتؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى ، حيث كان الطرفان يتخلفان عن حضور الجلسة لشطبها ، تفادياً لصدور قرار قضائي برد الدعوى , واعتبار العقد باطلاً , لعدم حصول المدعي على الترخيص– لأن إجراءاتها تمتد إلى ما لا يقل عن سنة – وضماناً لتجديدها مستقبلا ، إن حصل المشتري على الترخيص0

من يحصل على الترخيص :

المسار العملي للحصول على الترخيص المذكور ، كان وعراً وتعترضه صعوبات وعراقيل كثيرة ، حيث كان الزمن الذي يستغرقه للحصول عليه طويلاً – لا يقل عن سنة - ناهيك عن الجهد المضني ، والمال المهدور ، مما أضفى على تملك المواطن في هذه المحافظة لأرض زراعية نوعاً من الإعجاز – بالرغم من أن هذا الحق مصان بكل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية والمحلية والوضعية والسماوية- وكان جهد إخواننا العرب والكلدان والسريان والأرمن والأشوريين ، للحصول على حقهم الطبيعي ، يكلل بالحصول على الترخيص ، ولو بعد عذاب0000!!!!

أما المواطنون الكرد ، بكل تلونا تهم ومشاربهم ، فلم تتكحل أعينهم بالترخيص المذكور منذ صدور هذا المرسوم عام 1952 ولتاريخ كتابة هذا المقال 0000!!!!!!؟؟؟؟ حيث طلبات التراخيص المقدمة من قبلهم ، يلفها صمت القبور ، وتوضع ضمن الأدراج ، دون أي رد على أصحابها ، ومرد عدم رد الوزارة على تلك الطلبات ، هو خلو جعبة الكردي وعجزه فيما بعد من إثبات القهر الممارس عليه من قبل السلطة، في المحافل الدولية والإقليمية ومنظماتها ، وأبناء المحافظة يدركون هذه الحقيقة الساطعة.

أبعاد هذا المرسوم :

إذا كان المواطن الكردي محروماً من الحصول على هذا الترخيص ، فمعناه ، بأنه المعني والمقصود بالأسباب الموجبة لصدور هذا المرسوم ، ومواطنته- عدا المجرد من الجنسية منهم والمكتوم – لا ترتقي إلى المواطنة الصحيحة ، كونه من المشبوهين والخونة 000!!!؟

ورغم ذلك بقي المواطن الكردي يلعق الموس ، ويضغط على جراحه ، حفاظاً منه على لحمة المجتمع والوطن ، آملاً بزوال هذه الغمة ، إلى حين صدور القانون 41 لعام 2004

القانون 41 عام 2004 :

صدر القانون /41/ في عام 2004 ، ملغياً المرسوم 193 لعام 1952 ومستمراً في الوقت ذاته على ما نهج عليه ، وشدد في عقوبة الأطراف المخالفة له ليصل إلى السجن سنتين وغرامة مائة ألف ليرة سورية ، وأكد كالمرسوم السابق على عدم تكليف المشترين للعقارات المبنية ، والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدن بالترخيص المذكور أعلاه ، وحصر الترخيص بالأراضي الزراعية , وأبقى أبواب المحاكم مفتوحة لسماع إقرار الأطراف بتلك البيوع ، ووضع إشاراتهم على صحائف تلك العقارات ، واستثنى العرصات – الأراضي غير المبنية ضمن المدن – من الترخيص بعكس المرسوم 193

المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 10/9/2008

كان المواطن الجزراوي عاماً والكردي خاصاً ، مأمولاً بإلغاء القانون 41 لعام 2004 الذي كرس المرسوم السابق عليه وحمِّل على ذات الأسباب الموجبة لصدوره ، إلا أنه تفاجأ بصدور المرسوم التشريعي رقم 49 ، خلسة ، ودون أي نشر له بالجريدة الرسمية الذي يعد شرط أساسي لنفاذه ، والذي جاء معدلاً لبعض المواد في القانون رقم /41/ لعام 2004 وتضمن بالنص والحرف مايلي :

وبقراءة أولية لنص المرسوم نرى الآتي:

أ‌- منع بمادته الأولى شراء أو بيع أو رهن أو تأمين أو إمتياز أو آجار لمدة تزيد على ثلاثة سنوات أو تعديل أ ي حق من الحقوق العينية على العقارات الواقعة ضمن المناطق الحدودية ، سواء أكانت ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجها مبنياً أو غير مبني ، زراعياً أو غير زراعي ، دون الترخيص ، المذكور طريقة الحصول عليه أعلاه ، ويعتبر باطلاً كل عقد جرى بخلاف ذلك0

ب‌- منع على المحاكم قبول وتسجيل أية دعوى يراد بها تثبيت عقد بيع عقار ،ووضع أية إشارة لحفظ الحقوق ، ما لم تقترن بالترخيص ، وهذا يدخل ضمن باب إنكار العدالة

ت‌- سار المرسوم بخلاف نص المادة /30/ من الدستور عندما جعل للمرسوم أثر رجعي ، وطلبه من القضاء برد كافة الدعاوي المنظورة أمامها ، والسابقة على صدور هذا المرسوم ، إن لم يبرز المدعي الترخيص اللازم0

ث‌- المرسوم يضرب القرارات القضائية بعرض الحائط ، عندما لا ينفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية ، وعندما يبطل البيوع الجارية على عقار عن طريق المزاد العلني دون الحصول على الترخيص ، ولو صدر قرار قضائي برسو المزاد على المراود الأخير ، ويطرح العقار للمزاد مرة ثانية ، وهكذا دواليك (دويخه )

ج‌- اعتبر المرسوم إشغال العقارات في المنطقة الحدودية والتي آلت للمواطن شراء أو استئجاراً لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات باطلاً ، ما لم يقدم صاحبه طلب الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر من إشغاله أو انتقال الحق إليه 0

ح‌- منع على البلديات تنظيم عقود الآجار لمدة على ثلاث سنوات للمحلات ودور السكن وللعقارات الزراعية دون الحصول على الترخيص0 مخلفات وآثار هذا المرسوم على الواقع من الناحية العملية والجهات المتضررة منه :

ومن أجل وضوح الصورة الكارثية لهذا المرسوم على الكرد كونهم ممنوعون من الحصول على الترخيص، لا بد من التنويه ، بأنه وبعد القضاء على قطاع الزراعة من قبل النظام بسياساته الرعناء ، وغياب التنمية عن المنطقة وحظر الصناعة عنها ، لجأت رؤؤس الأموال إلى العقارات ، وبدأت حركة العمران ، وعلى هذه الخلفية نستطيع تحديد الآثار المباشرة بالنقاط التالية:

1- إن المرسوم يناقض الحق الدستوري المصان للمواطنين في حرية التملك والسكن والتنقل ويخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وكافة المواثيق والعهود الدولية وشرعة الأمم المتحدة والشرائع الوضعية والسماوية 0

2- أوقف هذا المرسوم عملياً ، حركة الإعمار ، التي تحتاج إلى تراخيص من البلدية ، والتي بدورها – أي البلدية لا تمنح رخصة البناء إلا بعد وجود قرار قضائي من المحكمة ، وكون المحكمة ممنوعة من تسجيل الدعوى وإصدار أي قرار بتثبيت عقد البيع ، مما يعني استحالة وعجز صاحب العقار من الحصول على الترخيص بالبناء ، قبل حصوله على الترخيص الآخر ( الأمني ) والمنصوص عنه أعلاه

3- القضاء على كل فرص العمل الموجودة، والداخلة ضمن حركة البناء ، والانعكاس المدمر على أسر هم 0

4- تعويم البطالة ، وخاصة في مجال العمران – وهي أيدي كردية خالصة - ودفعهم إلى الهجرة الداخلية والخارجية

وزيادة عدد المهجرين ، وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين ، لتغيير طابعها الديمغرافي 0

5- محاربة الكرد بلقمة معيشتهم ، وسد كافة فرص المعيشة أمامهم ، وإشغالهم بالدوران على الفتات

6- تجميد الأموال ، نظراً لتوقف حركة الشراء والبيع وحركة البناء 0

7- سد الأبواب على قيام أية شركات أو مؤسسات

8- تخوين الأكراد والطعن بولائهم للوطن0

9- وسع المرسوم من دائرة المشمولين بالإحصاء , عندما حرم جميع المواطنين الكرد عملياً من حق التملك0

10- تدمير اقتصاد المنطقة والانعكاس السلبي لهذا المرسوم على موارد مؤسسات الدولة ومنها القضاء والبلديات والدوائر العقارية والمالية

11- التأثير البالغ على بعض المهن العلمية ومنها ، المحامون والمهندسون

12- زيادة الانقسام والشرخ الاجتماعي ما بين أبناء المنطقة وفقدان الثقة فيما بينهم0

13- تأثر كافة المهن الأخرى نظراً لتوقف تجارة العقارات وحركة العمران0

14- عزوف الطلبة عن الاستمرار بالتعليم ، لقلة المورد ، وعدم الاستقرار0

15- ازدياد وتيرة الجريمة والإجرام 0

الغاية من المرسوم:

إن من يمعن في مضمون هذا المرسوم العنصري الخطير، سرعان ما يدرك أن النظام قد تجاوز أعتى الأنظمة عسفاً في التعامل مع شعبنا الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية ويسعى بجدارة في بناء الوطن وازدهاره وتقدمه وتطوره العمراني ، إنه مرسوم يهدف إلى لجم تطور الشعب الكردي ومحاصرته في كافة المجالات، وإرغامه على الهجرة والتشرد. إنه مرسوم يهدف إلى التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي لشعب أصيل بات ضحية ذهنية نظام ينفذ سياسة ممنهجة غايتها إنهاء الوجود القومي الكردي مستخدماً قمع أجهزته الأمنية، وإلا ما معنى أن يمنع النظام بمرسومه هذا الإنسان الكردي من الحصول على منزل يليق بآدميته، أو يشتري محلاً يمارس نشاطاً تجارياً يؤمن به لقمة عيشه، لاسيما وأن النظام – ومنذ عدة عقود – قد قطع مصادر العمل عن معظم الكرد وحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق ، ونفذ بحقهم التجريد من الجنسية، واستولى على أراضيهم الزراعية (335 قرية في محافظة الحسكة منذ عام 1974) بالإضافة إلى قمع نضالاتهم الديمقراطية السليمة وممارسة المداهمات والاعتقالات والتعذيب وحى الاختطاف والقتل ونهب الممتلكات.

إن اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام فإنها تناشد منظمات حقوق الإنسان ودعاة الحق والعدل، داخل البلاد وخارجها، أن ترفع صوتها عالياً من أجل إلغاء كافة السياسات والمشاريع التمييزية العنصرية عن كاهل شعبنا الكردي وإفساح المجال أمامه ليمارس حياته الطبيعية مثل سائر البشر بعيداً عن الظلم والاضطهاد.

8/10/2008 اللجنة القانونية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

سبعة عشر مكتب عقاري أغلقوا بالشمع الأحمر بعد المرسوم 49العنصري في منطقة الصالحية في الحسكة

سوبارو- الحسكة- بعد صدور المرسوم التشريعي 49 العنصري بحق الشعب الكوردي تاريخ 10-9-2008 كان له من الآثار السلبية و الكارثية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية على الشعب الكوردي و هو الوحيد المستهدف من هذا المرسوم العنصري المشؤم .
بتاريخ 22/10/2008 شمع/ 17/ مكتب عقاري في منطقة الصالحية في الحسكة ذات الغالبية الكوردية بحجة إن تراخيصهم غير شرعية وهنا اجبر أصحاب هذه المكاتب التوجه إلى مجلس البلدية للتقدم بطلب تراخيص جديدة ففوجئ أصحاب هذه المكاتب بان الترخيص

يستلزم لها إجراءات معقدة تجعل الحصول على التراخيص أمراً مستحيلاً إذ بعد تقديم الطلب إلى مجلس البلدية يتم تحويلهم إلى مجلس المحافظة و مجلس المحافظة يحول الطلب إلى شعبة المخابرات السياسية بدمشق من ثم تحول إلى شعبة المخابرات في محافظة الحسكة و ثم تعاد الى شعبة مخابرات السياسية بدمشق و و و......... ؟؟!!!! و حتى الآن بعد مضي أشهر على تقديم أصحاب هذه المكاتب التي هي مصدر رزقهم الوحيد لم يتم الموافقة على طلباتهم للترخيص ؟؟!!! ويذكر إن طلبات الترخيص قبل المرسوم العنصري /49/ كانت فقط تستلزم طلب من مجلس البلدية دون مراجعة الجهات الأمنية .

والجدير بالذكر انه هناك عشرات من المكاتب العقارية تعمل بدون تراخيص تحت أعين الأجهزة الأمنية في منطقة الغويران و نشوة غربي ذات الأغلبية العربية و لم يتم إغلاق أي مكتب هناك .
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

ياسر العلو : المرسوم العنصري الاسود 49

ان صدور المرسوم االعفلقي/49/ في هذا التوقيت لم يأتي اعتباطيا من النظام الطائفي الا بعد دراسة مستفيضة من قبل اعفن العقول شوفينية وذلك ليكون للمرسوم اكثر
تأثيرا واشد ضررا على الشعب السوري عموما والكردي على وجه الخصوص ويعتبر هذا ضربة قاضية للمعارضة السورية بكافة ألوانه واستهتارا علنية للقيم والقوانين الدولية , لهذا يقتضي الواجب الوطني من المعارضة السورية بالتحرك السريع على جميع الاصعدة وفق خطورة المرسوم لفضحه دوليا واقليميا وسوريا وان لم تخرج المعارضة السورية وخاصة العربية من صمتها تجاه هذا المرسوم المسموم ستكون مخالفة لبرامجها ومواقفها تجاه الشعب والوطن ؟


وان هذا المرسوم وغيره من المراسيم والقوانين المزاجية الموجه في الدرجة الاولى لتشتيت الشعب وتجويعه وتشريده قد جعل من سوريا الوطن سجن كبير لمعاقبة جماعية للشعب السوري الذي لم يرتكب أي خطأ يستحق ما يقوم به النظام وازلامه من تصرفات عدائيه تجاهه ,وكأن الجفاف الذي اصاب الوطن في المناطق الشمالية الشرقية من سورية لم يشفي غليل الظالمين في السلطة مما تكرمو بمرسومهم الجهنمي بشكل انتقامي لتكون بمثابة طلقة الرحمة على الشعب الكردي بشكل خاص ولانه ليس خافيا على احد بان اية جولة قصيرة في المناطق الكردية وضواحيها يلاحظ سريعا بان هذه المناطق قد تحولت الى مناطق اشباح يصعب العيش فيه الا لمن لهم ارادة فولاذية بعدم الاستغناء عن ارض ابائهم واجدادهم الا بالموت وما عداها من الاساليب والتصرفات اللانسانية وحتى اشدها عنصرية ستكون مردودة على اصحابها بخيبة آمال وخيمة .


وان ما وصلت اليه الامور في سورية من قبل جنجويد السلطة الفاحشة وعصاباتها المافيوية من نهب وسلب وفق سياسة الغاب التي باتت هي السياسة القائمة في سوريا بعيدة عن المنطق والقوانين الانسانية ليس فقط تجاه شعبه وانما تجاه دول المنطقة والعالم ايضا قد جعلت من سوريا بفعل ولدنة قيادتها في مواجهة المجتمع الدولي وفي خانة من يعادون حرية الانسان وحقوقه .


وهذا في نظري هي مسؤولية المعارضة السورية التي باتت بتشتتها وضعفها سندا لاطالة عمر هذا النظام الهمجي الذي لم يفكر يوما بشعبه سوى لخنوعه واستخدامه في خدمة عائلته المهزوزة .


لذا يتطلب من كل الذين يرون في انفسهم شعور بالمسؤلية تجاه شعبه ووطنه وخاصة اطراف المعارضة الحقيقة لهذه السياسات الاستهتارية بالتحرك سريعا لتشكيل جبهة موحدة بعيدة عن الخلافات والانانيات الحزبية وفق الاسس والقيم الحضارية والاتفاق على برنامج عمل مشترك يليق بالمرحلة وفق الواقع وما فيه من حقائق تاريخية بعيدة عن سياسة الاقصاء والانكار والاستعلاء لان هذه الصفات هي من صفات القيادات والانظمة الشمولية , وليكون البرنامج المستقبلي على شكل مرآة يعكس وجود الواقع بحيث يضمن حقوق الجميع دون أي استثناء .
 
أعلى