المرسوم التشريعي 49

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

السياسي الكوردي صلاح بدر الدين في لقاء خاص حول المرسوم /49/ الخاص بالمناطق الكوردية في سوريا

'أنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن مبدأ حق تقرير المصير'



صلاح بدر الدين: أنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن مبدأ حق تقرير المصير ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم /49/ كما أسقط غيره طوال التاريخ



صلاح بدر الدين: النظام السوري تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة!!؟



بتاريخ 10/9 / 2008 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً برقم /49/ وهذا المرسوم كان تعديلاً لبعض مواد القانون رقم (41) تاريخ 26/10/2004 الخاص باكتساب وإنشاء ونقل الحقوق العينية وتسجيلها وأيضاً استثمار واستئجار العقارات في (المناطق الحدودية) أي المناطق الكوردية، لا بد أن نذّكر بأن المرسوم /49/ لها الشكل القانوني كما المراسيم والقوانين والمشاريع السابقة، لكنها وكما جرت العادة تخفي ورائها مآرب سياسية وتعد من المشاريع المخططة الخطيرة الخاصة بالكورد وبالمناطق الكوردية. السياسي الكوردي الأستاذ صلاح بدر الدين يسلط الضوء على تداعيات وآثار ونتائج تطبيق المرسوم التشريعي /49/ في سوريا، بقرائته الخاصة، وكانت الأسئلة والأجوبة كالتالي:



السؤال الأول: ماهي قرائتكم لمضمون المرسوم التشريعي /49/ الخاصة بالملكية في (المناطق الحدودية) المناطق الكوردية في غرب كوردستان أن صح التعبير؟



الجوب: هذا المرسوم هو امتداد لما سبق من مراسيم وقوانين وقرارات صدرت عن الحكومات والأنظمة السورية المتعاقبة منذ ستينات القرن المنصرم كمسوغات وآليات تنفيذية رسمية لتطبيق خطط وبرامج تستهدف الوجود الكردي القومي البشري والاجتماعي والثقافي من بينها مخططات – الحزام العربي – والحرمان من حق المواطنة والتهجير القسري من أرض الآباء والأجداد لمصلحة التعريب وتغيير التركيب الديموغرافي في المناطق الكردية وهي ممارسات مرتبطة تاريخيا بسلوك حزب البعث والنهج العنصري الشوفيني بصورة عامة , وحسب تصوري يشكل هذا المرسوم بمضمونه وأهدافه المعروفة نسخة رقم 2 من الحزام العربي الذي كان يهدف بشكل خاص تفريغ المنطقة الكردية المحاذية للحدود السورية – التركية من العنصر الكردي حسب نظرية ودعوة محمد طلب هلال والمرسوم رقم – 49 - يحاول تطبيق ما عجز عن تحقيقه المرسوم الخاص بالحزام العربي أو ما أطلقوا عليه- مزارع تعاونية – أو الخط الأخضر .



السؤال الثاني: لماذا هكذا قرار في مثل هذا الوقت تحديداً؟



الجوب: قرارات من هذا النوع لم تتوقف منذ أن سيطر حزب البعث على السلطة في سوريا وحتى الآن فهناك مؤسسة خاصة تابعة لجهاز الأمن العسكري رسميا ومرتبطة بالقصر الرئاسي عمليا تختص بالشأن الكردي والحركة الكردية داخل وخارج سوريا في وضع الخطط الشوفينية وحبك المؤامرات وتفتيت الحركة القومية الكردية واختراقها ودعم جماعات موالية للسلطة داخل الحركة ورعايتها وقد تم انشاؤها باشراف – اللواء محمد منصورة – الذي مازال مشرفا عليها حتى الآن أما لماذا أعلن عن المرسوم الآن فعائد حسب تقديري الى حسابات النظام الداخلية الخاصة حيث معلوم أن الأنظمة الاستبدادية عندما تشعر بالعزلة عن الشعب تفتح معارك جانبية لتوجيه الأنظار وفي الحالة الكردية تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة !! ؟ .



السؤال الثالث: أن كنتم تأمنون بأن القضية الكوردية في سوريا هي (قضية شعب وأرض) والشعب الكوردي في سوريا يعيش على أرضه التاريخية، فماهي الآثار والنتائج التي تتركها المرسوم /49/ عند تطبيقها؟



الجوب: في حال تطبيق المرسوم سيكون هناك نتائج كارثية وخيمة ولكن وحسب تجربتنا مع المراسيم والقرارات العنصرية السابقة لاأعتقد أن للمرسوم أي حظ من النجاح بفضل وعي وإرادة الكرد وتضامن الديمقراطيين العرب في سوريا وخارجها وكذلك بسبب ضعف النظام المستبد .



السؤال الرابع: في يوم 3/10/2008 قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ63 الأب ميغيل ديسكوتو بروكمان إن حق الشعوب في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب. وانتم كنتم من أوائل الذين رفعتم شعار "حق تقرير المصير" للشعب الكوردي في سوريا؟ ما هو مصير الشعب الكوردي في سوريا في ظل هذا المرسوم؟



الجوب: شعار أو مبدأ حق تقرير مصير الشعوب صغيرها وكبيرها سليم وعادل والأمر ينطبق على شعبنا الكردي من حيث حقه الطبيعي في تقرير مصيره في اطار سوريا ديموقراطية تعددية منشودة ولم يعد هناك أية امكانية للعودة عن هذا الحق من جانب الكرد وحركتهم ومثقفيهم وشبيبتهم ونسائهم ورجالهم حيث تحول شعارا جماهيريا شعبيا واسعا يحظى بتأييد قطاعات من الديموقراطيين العرب وحركات المعارضة السورية أيضا ولو بدرجات متفاوتة وأنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن هذا الحق ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم – 49 – كما أسقط غيره طوال التاريخ .



السؤال الخامس: كما تعلمون أن أحزاب كوردية في سوريا نظمت بتاريخ 2/11/2008 مظاهرة سلمية أمام البرلمان السوري في دمشق تنديداً بالمرسوم /49/، هل الأستمرار في نشاطات التنديد ستلقى آذان صاغية من قبل السلطات السورية؟ برأيكم ما هو التصرف الأمثل للتعامل مع هذا المرسوم من الداخل؟



الجوب: الاعتصام السلمي الذي نفذه معظم الأحزاب الكردية – ما عدا التابعين للسلطة – في الثاني من الشهر الجاري بالعاصمة دمشق كان خطوة مباركة حقق مبتغاه وأثار انتباه الرأي العام السوري وإلى حد ما الدولي عبر السفارات والمؤسسات الدبلوماسية والاعلام حول معاناة الكرد وحرمانهم من الحقوق وشوفينية واستبدادية النظام الحاكم كما كان مؤشرا رمزيا على اصطفاف وطني كردي موحد في وجه الدكتاتورية والعنصرية وعملية فرز لاتجاهات ومواقف الأحزاب الكردية حول قضايا المصير وأرى أن يشكل ذلك الاعتصام المشترك وما حقق من تعاون وتنسيق وتكاتف في وجه القمع والاعتقال منطلقا لمزيد من التعاون حول القضية الكردية ومسألة التغيير الديموقراطي في سوريا ومواجهة النظام بالطرق السلمية عبر الاتفاق على وضع لجنة متابعة مهمتها تقييم ذلك الاعتصام وما تخللها من أخطاء لتجنبها بالمستقبل ووضع مقترحات ومبادرات جديدة في مواصلة التحرك ترتقي الى مستوى عظمة الأهداف القومية والوطنية وتكفل مشاركة شعبية أوسع في الاعتصامات والتظاهرات السلمية ليس من الجانب الكردي فحسب بل من قبل المعارضة العربية ومنظمات المجتمع المدني في المدن السورية وخاصة في العاصمة .



السؤال السادس: تحفظ بعض الأحزاب الكوردية من المشاركة في مظاهرة 2/11/2008 كان محل اسفهامات عديدة، ما هو تفسيركم لهكذا ظاهرة؟



الجوب: الأمر لايحتاج الى عناء تفكير فالأحزاب – الممانعة – رصيدها الشعبي أقل من القليل ولا تخطو خطوة الا بموافقة أولياء الأمور في المكتب الأمني الخاص بالملف الكردي وهذا ماحصل رغم كل الذرائع والمبررات وفي الوقت الذي كانت التحضيرات جارية لتنظيم الاعتصام وفي أجواء يمنع النظام سفر أي وطني الى الخارج كان أحدهم يتوجه الى بغداد بكل حرية حاملا رسالة شفوية – حسب مصادر عليمة - من المشرف الأمني على الملف الكردي في سوريا تتضمن تهديدا مبطنا الى اقليم كردستان وتحذيرا بعدم التدخل في شؤون سوريا والكف عن دعم – المتشددين – في الحركة الكردية السورية .



السؤال السابع: باعتباركم أحد أعضاء الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سورية، ما هو الموقف الرسمي للجبهة من هذا المرسوم؟



الجوب: الجبهة أصدرت موقفها من المرسوم واعتبرته عنصريا ولكن هذا لايكفي فالجبهة والمعارضة السورية وشركاؤنا العرب معنييون مثلنا بما يجري للكرد ويتحملون المسؤولية التاريخية في انتزاع الحقوق الكردية لأنها بالنهاية جزء لايتجزأ من القضية الوطنية الديموقراطية في عموم سوريا .



- شكراً جزيلاً

أجرى الحوار: محمد بريمكو
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

تظاهرة في ديرك للتنديد بالتعذيب و المرسوم رقم 49 استمرار التنديد بالتعذيب و المرسوم رقم 49 في حلب

تظاهر العشرات من أهالي منطقة ديريك أعضاء و مؤيدي مؤسسات منظومة المجتمع الكردي في غربي كردستان في الثامن من الشهر الجاري، و ذلك للتنديد بالممارسات الغير إنسانية التي تمارس بحق قائد منظومة المجتمع الكردستاني عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، كما نددوا بتصريحات أردوغان الأخيرة وطالبوا الحكومة التركية بحل القضية الكردية بالطرق السلمية.



كما ندد المتظاهرين بالمرسوم الجمهوري رقم 49 الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 10/9/2008 و الخاص بالتملك في المناطق الحدودي و الذي يستهدف الكرد بشكل مباشر، و طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين في المعتقلات السورية.



و قد رفع المتظاهرين صور قائد منظومة المجتمع الكردستاني عبد الله أوجلان و أعلام و رموز الكونفدرالية الديمقراطية لكردستان و رددوا الشعارات المنادية بحياة قائد منظومة المجتمع الكردستاني عبد الله أوجلان.



و الشعارات المدينة للمرسوم الجهوري رقم 49 و المشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا في غرب كردستان و سورية.



المؤسسة الإعلامية في منظومة غرب كردستان- ديرك 9/11/2008







استمرار التنديد بالتعذيب و المرسوم رقم 49 في حلب



نظم حزب الاتحاد الديمقراطي خمس ندوات في مدينة حلب في 8-9/11/2008 و قد شارك في الندوات العشرات من أبناء الشعب الكردي في حلب وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، و بدأت الندوات بالوقوف دقيقة الصمت على أرواح الشهداء البررة ومن ثم ألقيت كلمة في الحضور من قبل ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي وذلك تنديداً و استنكارا للتعذيب الجسدي على قائد منظومة المجتمع الكردستاني عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، و طالبوا بالتدخل الفوري لايقاف هذه الممارسات الغير انسانية و البدء بمعالجته في اسرع وقت ممكن، كما ندد أبناء الشعب الكردي بالتصريحات التي أدلى بها أردوغان في الآونة الأخيرة و طالبوا بحل القضية الكردية بالطرق السلمية، كما تضامنوا مع الحملات والنشاطات الديمقراطية التي يقوم بها ابناء الشعب الكردي في شمال كردستان و تركية.



كما نددوا بالمرسوم التشريعي رقم 49 الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 10/9/2008 و الخاص بالتملك في المناطق الحدودي و الذي يستهدف الكرد بشكل مباشر، كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين في المعتقلات السورية و اطلاق الحريات العامة في البلاد.



و قد زين المكان برموز وأعلام الكونفيدارلية وصور قائد منظومة المجتمع الكردستاني عبد الله أوجلان.



المؤسسة الإعلامية في منظومة غرب كردستان- حلب 9/11/2008
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

مصدر رسمي مشارك في الاحتجاج الذي سيتم أمام البرلمان في دمشق : سنواصل نشاطاتنا السلمية إلى أن يتم إلغاء المرسوم49

بعد جهود مكثفة ا متدت لأكثر من شهر ، بين الأحزاب الكردية في سوريا والمؤلفة من اللجنة العليا للتحالف و المجلس العام للتحالف ولجنة التنسيق والجبهة الكردية و الديمقراطي الكردي السوري ، قررت ثمانية أحزاب كردية فقط تنفيذ تجمع احتجاجي على المرسوم رقم 49 تاريخ10-9-2008 أمام البرلمان السوري في
دمشق ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد 2-11-2008
حيث لم يوافق كل من المجلس العام للتحالف والمكون من : الديمقراطي التقدمي جناح أستاذ حميد درويش - و الوحدة الديمقراطي جناح أستاذ اسماعيل عمر على المشاركة رغم الموافقة المبدئية من قبلهما سابقا على المشاركة ، وذلك لانتظار نتائج مراجعات الوفود الشعبية للعاصمة كما أعربوا عن ذلك ....!.
وكانت الجماهير الكردية قد تفاءلت من قبل بإصدار مجموع الأحزاب الكردية في سوريا والبالغ عددها أحد عشر حزبا مجموعة بيانات مشتركة موجهة إلى :
الجالية الكردية في الخارج لتنظيم احتجاجات سلمية والقيام بنشاطات متعددة وشرح أبعاد المؤامرة أمام الرأي العام
الرأي العام وفيها تفاصيل عن مضمون المرسوم وخطورته على الكرد في سوريا
الهيئات الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان.
وصرح مصدر رسمي من أحد الأطراف التي ستشارك في احتجاج دمشق السلمي لموقع سوبارو بأن الخطوة القادمة لن تكون الوحيدة ، بل ستتلوها جملة نشاطات سلمية أخرى ، إلى أن يقدم النظام على إلغاء المرسوم سيء الصيت.
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

المرسوم /49/ لعام 2008 قيد على الملكية أم حماية لها

المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 المشدد لبعض المواد من القانون رقم /41 /الصادر بتاريخ 26/10/2004 حول اكتساب وإنشاء ونقل الحقوق العينية وتسجيلها وحول استثمار واستئجار العقارات في المناطق الحدودية وآثاره الكارثية . دراسة حقوقية اجتماعية اقتصادية عند قراءة الإنسان لنص ما , تتضح له صورة معينة ,تعكسها الأحرف والكلمات, وتلك الصورة يمكن أن تكون لها أشكال مختلفة ,منها الجميلة التي تريح القارئ وتزيد رغبته في القراءة مرات عديدة,ومنها المتشنجة التي تبعد القارئ عن القراءة والنص معاً, ومن خلال قراءتنا للمرسوم التشريعي رقم/49/

الصادر بتاريخ 10/9 / 2008فانه يعكس من خلال أحرفه وكلماته صورة غاضبة متشنجة تهجمية على نفسية القارئ لأنه يبدأ من مادته الأولى بـ لا يجوز,وهذا يعني الرفض القاطع الذي لا تجوز فيه المناقشة وتتكرر هذه اللاءات مرات ومرات ولا يوجد فيه كلمة يجوز إلا بشروط غير موضوعية , حيث عمم هذا المنع على كامل حقوق المالك العقارية ( الأموال الغير منقولة) التي منحتها له الشرائع السماوية وشرعة حقوق الإنسان منذ أن يخلق جنيناً , وقد كرست هذه الحقوق القوانين الوضعية ( المحلية والدولية) بحيث انه لا يجوز أن يكون هناك قانون وضعي لجماعة ما بدون أن يركز ويحمي حق الملكية الفردية الخاص بهذه الجماعة التي وضع من اجلهم هذا القانون أساسا, ويعتبر هذا الحق لصيقاَ به حتى أن يتنازل عنه رضائياًٍٍ( بيع ـ هبه ـ آجار .........) أو عن طريق نزع اليد بموجب قرار قضائي مبرم مكتسب الدرجة القطعية وموضوع في صيغة التنفيذ ( نزع الملكية الجبري) ,ويمكن أن تكون هناك مصلحة عامة لاستملاك عقار بحيث يكون المالك نفسه مقتنع بأحقية الاستملاك للمصلحة العامة مع تطبيق قانون الاستملاك ومنح المالك حقوقه كاملة , وإلا فانه لا يجوز أن ينتقص من هذا الحق أبدا , وان المرسوم لا بل المراسيم والبلاغات والتعاميم والأوامر التي صدرت سابقاَ ولاحقاً في سوريا تخالف كل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية في العالم المتحضر وشرعة حقوق الإنسان .وذلك بوضع قيود على حق الملك المصان دستورياَ دون أي مبرر موضوعي مقنع ومشروع .فيما يلي النص الكامل المرسوم التشريعي رقم ــ49ــ تاريخ 10/9/2008الجمهورية العربية السوريةرئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستوريرسم ما يليالمادة(1)تعدل المواد التالية من القانون رقم ( 41 ) تاريخ 26/10/2004 وتصبح على النحو التالي:المادة 1)ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها .المادة 4 )– أ – لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة ( 31 ) من القرار رقم (186 ) لعام 1926 .ب – تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند التمليك أوتنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .المادة 5 )– تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني.المادة 6 )- في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً .المادة 7) -آ - في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون.ب – لا تخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .ج – على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .المادة 10 )– لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:آ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.ب – معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .المادة( 2 )يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.المادة( 3 )ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريد الرسمية.دمشق في 10/9/1429 هــ الموافق لــ 10/9/2008رئيس الجمهوريةبشار الأسدــ لمحة تاريخية حول القيود المفروضة على الملكية العقارية في سورية:قي ظل الاحتلال الفرنسي نجد بأنه ولأول مره عرفت سوريا هذه القيود وكانت بموجب القرارين الصادرين من المفوض السامي الفرنسي وهما رقم 17و16تاريخ 18/1/1934وذلك خول بموجبهما السلطات الإدارية بمراقبة نقل وتعديل أو إنشاء الحقوق العينية على الأراضي الواقعة على الحدود الجنوبية من أقضية صور ومرج عيون والزوية ودرعا للأجانب. وجاءا لقرار 181 تاريخ 26/8/1939الصادر من المفوض السامي الفرنسي والذي حظر فيه جميع الموظفين الرسمين والقضاة من توثيق أو قبول أو تصديق معاملات الأجانب المتعلقة بالأراضي الكائنة على الحدود السورية من جميع الجهات إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص من رئيس الدولة .ـــ وبتاريخ10/9/1941اصدر رئيس الحكومة السورية المرسوم رقم /41/ ( ذو اثر رجعي ) المتضمن ضرورة الحصول على رخصة مسبقة لإنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية العقارية على الأراضي المجاورة للحدود السورية وخول المحافظين سلطة منح الرخص, وأعطى طالب الترخيص الحق في مراجعة رئيس الدولة بحق الاعتراض على قرار المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار الرفض ويعتبر ما صدر عن رئيس الدولة قراراَ قطعياً غير قابل لأي طرق امن طرق المراجعة .ـــ وبتاريخ 8/11/1948صدر المرسوم رقم 240 وبموجبه ألغى القرارات والمراسيم السابقة .ثم صدرت عدة قرارات عادية من رئاسة مجلس الوزراء عطلت جميع المعاملات المتعلقة بالأراضي الكائنة على الحدود والتي حددها المرسوم رقم (2407) تاريخ 8/11/1948..ــ وبتاريخ 1/4/1952 صدر المرسوم 189المتضمن القيود على تملك غير السورين للأموال غير المنقولة وبعد يومين وبتاريخ 3/4/1952صدر المرسوم التشريعي رقم ( 193) والمتضمن تنظيم إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في داخل الحدود .ـــ وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/195المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (75) تاريخ 28/7/1967أن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراءبناء على الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3/12/1951يرسم ما يلي:1– لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات وكذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من القضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة تصدر بمرسوم عن رئيسي الدولة بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني وفقاًَ لأحكام هذا المرسوم التشريعي .أن أحكام المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ ما لم تقترن بالرخصة المنوه بها.2ـ تعين مناطق الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني.3ـ يقدم طلب منح الرخصة إلى أمين السجل العقاري .يحيل أمين السجل العقاري هذا الطلب بعد القيام بالإجراءات القانونية العادية إلى المحافظ الذي يقوم بإجراء تحقيق على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقة من إجراء المعاملة المطلوبة , وعما إذا كانت تخفي غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها . على المحافظ أن ينظم تقريراً بنتيجة التحقيق مشفوعاً برأيه ويحيله مع الطلب إلى أمين السجل العقاري .يرفع أمين السجل العقاري الطلب مع أوراق التحقيق إلى وزير العدل عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية .4– تخضع معاملات نزع الملكية الجبري في المناطق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للأحكام المبينة في المواد السابقة.خلافاً للأحكام القانونية المتعلقة بنزع الملكية الجبري يودع رئيس التنفيذ أمين السجل العقاري نسخة عن قرار الإحالة القطعية وصورة قيد العقار المقرر إحالته لإجراء التحقيق وإتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .5 – يبت في طلب الترخيص في ميعاد شهر من وصول الإضارة لديوان رئاسة الدولة .أن رفض رئيس الدولة الترخيص بإجراء التسجيل للمزاود الأخير يبطل حكماً الإحالة القطعية . وفي هذه الحال يطرح العقار أو الحصة الشائعة منه للبيع ثانية بناء على ذوي العلاقة لمدة خمسة عشر يوماً.6 – أن رفض رئيس الدولة الترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.7 – يعتبر باطلاً كل عقد يجري خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وكل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه, وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.8 – لا تخضع معاملات الإرث والانتقال لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتم وفق النصوص القانونية النافذة.9 – يعاقب بغرامة تتراوح بين مئة وخمسمائة ليرة كل موظف نظم أو صدق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .10 – على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم المختصة وعليه متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .11 – يلغى المرسوم التشريعي رقم/ 41 / س المؤرخ في 10/9/1941 والمرسوم رقم / 2407 / المؤرخ في 8/11/1948 وجميع الأحكام والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.12 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .دمشق في 9/7/1371 هـ الموافق 3/4/1952رئيس الدولة رئيس مجلس والوزراءالزعيم فوزي سلو.وبموجب المرسوم ا التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4 / 6 / 1956 الخاص بتحديد مناطق الحدود المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/195وهي المناطق الآتية :.1ـ قضاء القنيطرة والزوية بكاملهما .2ـ المناطق المتاخمة للحدود السورية – التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر بدءا من اللاذقية ومرورا بإدلب مع ملاحظة اعتبار كامل قصبة جسر الشغور حدودية وصولا إلى آخر الحدود السورية في محافظة الحسكة.وبسبب الخصوصية السكانية في محافظة الحسكة لم تكتفي وزارتي الداخلية الدفاع بعمق خمسة وعشرين كيلو متر فقط للمناطق المتاخمة للحدود السورية التركية ذات الغالبية الكردية بل اعتبار كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية بموجب المرسوم رقم 1360تاريخ 11/11/ 1964 وبذلك يكون قد تضرر كافة أهالي الحسكة وجسر الشغور سواء كانوا كردا أو عربا أو آشوريين أو تركمان .وبعد ذلك أصبحت كامل أراضي محافظة الحسكة يطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي 193لعام 1952الأسباب الموجبة لصدورالمرسوم193 تاريخ 3/4/195ــــ مع كامل تحفظنا ـــ هو دون تسرب الأراضي والعقارات الكائنة في مناطق الحدود إلى أشخاص غير مرغوب في ملكيتهم لها مباشرة أو بأسماء مستعارةومن خلال عمل المحاكم في سوريا نتبين بأنه لا يجوز تثبيت أي حق عيني عقاري لأي شخص إلا بعد التأكد من جنسيته من قبل القاضي الذي ينظر في الدعوى .ــ لذا هنا يطرح السؤال نفسه من هم الأشخاص الغير مرغوب فيهم عمليا؟ــ هل هم المواطنين الكرد السورين والمواطنين السوريين المنتمين إلى قوميات أخرى الذين يخدمون في الجيش السوري ويدافعون عن هذا الوطن وبذلوا ويبذلون الغالي والرخيص في سبيله؟ هل باتوا وبموجب هذا المرسوم غير مرغوب فيهم ؟؟وذلك أن تقديم الطلب وبموجب المرسوم رقم(193) ورفض وزير الداخلية لطلب الترخيص يشمل المواطنين الكرد وأبناء الأقليات الأخرى بشكل خاص في محافظة الحسكة وعين العرب وعفرين وعلى طول الحدود الشمالية دون غيرهم وحتى انه لا تنفذ القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية الخاصة بالمواطنين الكرد في محافظة الرقة رغم كونها غير حدودية, فإذا تقدم شخصين من المواطنين السوريين ومن قوميتين عربي والآخر كردياً فان موافقة وزارة الداخلية وبناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني حكماً كانت بالإيجاب للشخص العربي, وبالرفض للشخص الكردي ومن خلال هذه النتيجة يتبين بأن المرسوم حدد من الناحية العملية بان الكرد بشكل عام وباقي أبناء الأقليات الذين يقطنون المناطق الحدودية هم المقصودين بالأشخاص الغير مرغوب فيهم لتملك العقارات على الأقل في مناطق تواجدهم الحدودية.أن المرسوم 193 يعتبر بالنسبة للمواطنين السوريين عامة وللمواطنين الكرد خاصة الذين يعيشون في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب (كوياني)ومنطقة عفرين ,خصوصا وانه قد جرد أكثر من ثلاث مائة ألف شخص منهم من جنسيتهم السورية نتيجة الإحصاء الاستثناء الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962,ضرباً من ضروب الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا ولحق التملك الذي نصت علية المادة/17 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.أـ لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.ب- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.فالمرسوم يقيد المالك بقيود بحيث لا يحق له التصرف بملكه من ناحية إنشاء أي حق عيني عليه, وبذلك يكون مالكا على الورق فقط ,ويعد هذا انتقاصا من إنسانية الإنسان لوضعه موضع الإنسان الآلي الذي لا يحق له التصرف بملكه إلا بتوجيهات من مستخدمه. وبذلك يكون في حالة لا استقرار في حياته العملية لعدم إمكانيته بالتصرف بماله الذي ورثه من أجداده .حيث انه بموجب كتاب وزارة الداخلية رقم 5069/5/1تاريخ 9/9/1971الموجه إلى المديرية العامة للمصالح العقارية اعتبر التركة سواء أكانت مخارجه ( بيع وارث حصته لوارث) أو بيعاً لغير الوارث يخضع للترخيص المنصوص عليها في المرسوم 193 تاريخ 3/4/195.وقد صدر البلاغ رقم 55تاريخ 21/5/1952بعدم شمول العقارات المبنية بأحكام المرسوم 193ومن خلال هذا التعميم الذي أعطى الحق لمالك عقار واقع ضمن المخططات التنظيمية للمدينة وبشرط أن يكون مبنياَ له أن يتصرف به كيف ما يشاء .وقد طبق المرسوم 193 لأكثر من خمسين عاماً دون أن يعطي الحق بتملك الأشخاص إلا بعد الموافقة الوزارية التي لم يحصل عليها احد من الأكراد حتى اليوم إلا ما ندر ,مع العلم بأنه تم تقديم الطلب من قبل أكثر من 80% منهم في الحسكة على سبيل المثال رغم الإجراءات المعقدة والروتين الطويل حتى يعود الطلب بـ عدم الموافقة .فيما يلي القرار رقم 1026/م تاريخ 5/6/1983الصادر عن وزير الداخلية لتعليمات كيفية تقديم الطلب للتمليك في مناطق الحدود :مادة 1ـ يقدم طلب الترخيص بالتمليك في مناطق الحدود إلى المحافظ المختص عن طريق أمين السحل العقاري في المحافظة بعد استمال الإجراءات القانونية مرفقاً بالوثائق التالية :أ ) بيان قيد للعقار المطلوب تسجيله من السجل العقاري أو صورة عن الحكم القضائيالصادر بالتسجيلب)صورة قيد نفوس لطالب التسجيل .ج) بيان من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بعدم شمل طالب التسجيلبقوانين الإصلاح الزراعي وعدم وجود علاقة لأملاك الدولة والاستيلاء للعقار موضوعالطلب .مادة 2ـ يحال الطلب مع الوثائق المرفقة به إلى قيادة شرطة المحافظة للإيعاز بإجراء التحقيق المطلوب وفق جدول نموذجي معد لهذه الغاية على ثلاث نسخ وإعادته إلى المحافظ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها.مادة3ـ يستوضح المحافظ رأي وزارة الدفاع وإدارة الأمن السياسي في الطلب في آن واحد ويودع كلاً منهما نسخة من جدول التحقيق المشار إليه لموافاته برأيهما خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها .ماده 4ـ يرفق المحافظ الاضبارة كاملة مع رأيه بشأنها إلى وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية0مادة 5ـ تتولى الدائرة المعنية في الوزارة تدقيق الاضبارة واستصدار القرار اللازم بشأنها خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها إليها 0مادة 6ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.وزير الداخلية من خلال دراسة التعليمات عند تقد يم الطلب نتبين بأنه يمكن أن لا يجاب عليه بأقل من سنه ,وان الحقوق تبقى مرهونة, والمحاكم تنتظر حتى يعود الطلب من الوزارة ,وكل ذلك بالبريد الذي يهمل في الدواوين أياما لا بل شهوروقد طبق المرسوم 193 أكثر من (52) عاماَ بالفعل على محافظة الحسكة - وباقي المناطق بعمق 25كم -التي تعتمد وبشكل أساسي على الزراعة التي موضوعها الأرض وما ينشأ عليها من حقوق للأشخاص ,وقد كان المواطنين ( سكانها الأصليين) في هذه المحافظة وباقي المناطق الحدودية يطالبون وفي كل مناسبة وخلال هذه الفترة الطويلة من تطبيقه بإلغاء هذا المرسوم الذي شل اغلب جوانب الحياة الاقتصادية فيها وكان كل ذلك دون جدوى , وتحملوا كامل أثاره الاقتصادية والاجتماعيةالقانونية0وقد صدر القانون / 41 / لعام 2004 وكان هذا القانون اقل بقليل شدة وقسوةمن المرسوم 193 بحيث جاء مستثنيا العقارات المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي من الرخصة بل أعطى الحق لمالك العقارات التصرف بها دون الحصول على إذن من احد. بل اختصر الحصول على الإذن (الرخصة) بالأراضي الزراعية فقط .وفيما يلي نص القانون 41لعام 2004رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1425 هــــ الموافق 18/10/2004 ميصدر ما يلي :المادة – 1 – لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أرض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق .المادة – 2 – تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع.المادة –3 – آ – يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع.ب – إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض.المادة – 4 – تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .المادة – 5 – تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً وتطرح الأرض مجدداً للبيع بالمزاد العلني .المادة – 6 – في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أرض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً .المادة – 7 – آ - في حال إشغال أرض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .ب – لا تخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .ج – على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .المادة – 8 – آ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال.ب – تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافاً لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقص منها ضمان تنفيذها .ج – على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة إبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .المادة – 9 – آ – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة ( 1 ) أو الفقرة ( أ ) من الماد8 من هذا القانون.ب – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين ( آ و ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون , ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون .المادة – 10 – لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:آ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.ب – وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني.ج – معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف.المادة – 11 – يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.المادة – 12 – يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3/4/1952 ورقم 75 تاريخ 28/7/1962.المادة – 13 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.رئيس الجمهوريةبشار الأسدولكن القانون رقم 41لعام 2004 استحدث ماهو جديد في المادة 3 الفقرة ب) – والتي تنص على ما يلي :ـــ إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض.من المستغرب أن تكون هذه الفقرة موجودة وبالأساس لا توجد أسباب تبرر وجود هذا القانون بأكمله , وانه أعطى الحق بإعادة الطلب في حال زوال سبب الرفض من قبل وزير الداخلية .هنا نسأل : هل تبيٍّن وزارة الداخلية أسباب الرفض بمنح الرخصة بالنسبة المواطنين الأكراد ؟الجواب ...................................................إذا كان الجواب لا .. فكيف يعرف صاحب الطلب الأسباب حتى يعرف أنها زالت أم لا ؟وإذا كان الجواب نعم فسيكون حكما لان طالب الترخيص غير عربي,فهنا كيف يزول السبب ؟ أيتوجب على الكردي والآشوري والتركماني أن يتحول من قوميته وينصهر في القومية العربية وكيف تتم عملية التحول هذه؟ وذلك كما كان يطالب الضابط الأمني في محافظة الحسكة السيئ الصيت محمد طلب هلال، في بداية الستينات من القرن الماضي بوصايا ومقترحات للقيادة القطرية بخصوص سكان محافظة الحسكة الأصليين وهم الكرد حينها مقترحاً العمل على محاربتهم في لقمت عيشهم وتضيق الحياة عليه من كل النواحي لصهره في بوتقة القومية العربية ,وكانت تلك المقترحات لا تبت إلى المبادئ الإنسانية بصله ,حيث كانت الغاية المباشرة هي القضاء على الإنسان الكردي لا لشئ إلا لأنه غير عربي فقط وقد سجل من خلال تلك المقترحات براءة اختراع في الشوفينية والعنصرية, ألا يكفي أن يكون هؤلاء وطنيين سوريين؟. لقد جاء المرسوم ــ49ــ تاريخ 10/9/2008 مشدداً لمواد القانون 41لعام 2004بحيث لا يجوز بموجبها أن تتحرك الحياة في المناطق التي تسمى بالحدودية , بل حاصر سكانها من كل النواحي والمجالات وأصبح من الصعب جداَ أن يمتلك الإنسان منزلاً ليسكن فيه هو وأسرته دون أن يخشى عليهم من التشرد في المستقبل .وبدراسة القانون 41تاريخ 2004والمرسوم الأخير رقم 49لعام 2008 المشدد لبعض مواده يتبين لنا التالي :أولا من الناحية القانونية:1) – إن المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية ولا في أحدى جرائد العاصمة حتى تاريخ هذه الدراسة بذلك يكون مخالف للقانون , لأنه لم يعلن بشكل رسمي ووفقا للأصول القانونية ,ولان المراسيم يجب قانوناَ أن تعلن بشكل رسمي على المواطنين حتى تصبح قانوناَ نافذة ,وان كان قد علم البعض بإصداره إلا انه لا يكفي العلم به ولا يكون ملزماَ لهم الابعد نشره في الجريدة الرسمية , وبعدها يعطى للمرسوم صفة اللزام ولا فلا إلزام به, لان النشر يجعل كل إنسان على علم واطلاع عليه , وتطبق بحقه القاعدة القانونية لا جهل بالقانون, ولاسيما انه قد نص في مادته الاخيره بانه يجب أن ينشر, ومن المستغرب ثانية بأنه تم تعميمه إلى مديريات السجل العقاري بعد عشر أيام من إصداره ودون أن ينشر ,والمديريات المذكورة قامت بتنفيذه مباشرة وكأنه تعميم سري لا يجوز نشره .2) –المادة / 111 / الفقرة ( 1 ) من الدستور السوري لعام 1973 تنص على ما يلي: يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.لقد صدر المرسوم الأخير بتاريخ 10/9/2008ولم يعرض على مجلس الشعب ,بذلك يكون رئيس الجمهورية تولى سلطة التشريع خارج انعقاد دورة مجلس الشعب , وهذا حق منحه الدستور لرئيس الجمهورية ولكن في حالات حددها عل سبيل الحصر وليس كقاعدة عامة , وان إصدار المرسوم49 لم يكن هناك ضرورة قانونية تتطلب الحالة المستعجلة لإصداره ,لأنه كانت هناك مراسيم وقرارات وتعامييم سابقة بهذا الخصوص تقوم بحماية امن الدولة المزعوم, والأسباب الموجبة له لم تذكر في المرسوم قط.3) -- المادة ( 28 ) من الدستور السوري لعام 1973 والتي تنص على أن:حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وجاء المرسوم الاخيرفي المادة 4 )– أ –بأنه لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى .....)وبذلك يكون قد منع على الشخص تسجيل دعوى متعلقة بعقار على الرغم من انه يحق له قانوناَ أن يرفع أي دعوى مهما كان نوعها ,ويبقى للقضاء حق الفصل فيها قانوناَ ,وبذلك يكون قد حجب تماماً هذا المرسوم حق التقاضي المصان دستورياَ , ومنع القاضي بان يسمع الدعوى وهذه الصورة الواضحة التي تتجلى فيها إنكارا للعدالة لأنه حتى نقول بان القاضي أنكر العدالة الموكولة :أـ عدم سماع الدعوى ( ونص المرسوم أمر بعدم تسجيل الدعوى أصلاً).ب ـ عدم فصل الدعوى حين توفر أسباب الفصل.نتساءل هنا : إذا كان للإنسان حق مهدد بالضياع و إذا كانت أبواب المحاكم في وجه مغلقة و القضاء لا يسمع دعواه إلى أي جهة يلتجئ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعلى الرغم من انه قد نظم سندات وعقود تضمن حماية هذا الحق وجاء المرسوم الأخير وضرب بعرض الحائط كل النصوص القانونية التي تنص بان العقد شريعة المتعاقدين وان والقضاء يتكفل بتطبيقها عن طريق السلطة التنفيذية .وجاء في المادة ( 14 ) الفقرة / 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي:(( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال )) 4) -- المادة / 30 / من الدستور السوري لعام 1973 والتي تنص على ما يلي :لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك . يتضح لنا بان المرسوم الأخير جاء متناقضاَ مع النص الدستوري لأنه ذو اثر رجعي على العقود والقرارات القضائية والمعاملات والدعاوي السابقة لصدوره عندما ذكر بأنه ترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى , لان الأشخاص المتقاضين كانوا قد نظمو اتفاقاَ بينهم سابقاَ لهذا المرسوم فجاء وبسرعة البرق إلغاء كل اتفاق برد الدعوى القائمة التي يمكن أن تكون رضائية ولكن لابد من استكمال الإجراءات الشكلية للمعاملة العقاريةأنه وفق القوانين السابقة فإن الترخيص لم يكن ملزماَ على المتقاضين قبل رفع الدعوى وبذلك يكون المرسوم طبق على فترة زمنية لم يكن موجوداً فيها بأثر رجعي.5) -- المادة ( 133 ) من الدستور السوري تنص ما يلي:القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.من خلال مواد المرسوم الأخير والمراسيم التي سبقته نجد بأنه متناقض مع نص المادة الدستورية بحيث أصبح وزير الداخلية له حق الفصل في الدعاوي والقضاء ينفذ مايملى عليه من السلطة التنفيذية , وبذلك يكون قد نسف النص الدستوري الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية . وبعد أن توقفنا عند بعض المخالفات القانونية والدستورية للمرسوم التشريعي الأخير وما سبقه من مراسيم وقوانين وبلاغات حول اكتساب الحقوق العينية وتسجيلها وحول استثمار واستئجار العقارات في المناطق الحدودية , لابد لنا أن نتوقف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية وما ينتج عنها من أثار كارثية على المناطق التي تسمى بأنها منطقة حدودية .ثانيا ـ من الناحية الاجتماعية :1) -- نص المرسوم الأخير في مادته الأولى بعدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري من بيع وشراء أو تأمين أورهن أو إيجار أو امتياز أو انتفاع أو وقف أو حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع أو الرهن والتأمين العقاري وغيرها من الحقوق العينية العقارية دون استثناء العقارات المبنية من الحصول على الترخيص كما كانت مستثنية من المرسوم 193لعام 1952 و القانون41لعام 2004بحيث شملت جميع العقارات الأميرية والملك مبنية وغير مبنية, وان عدم الاستثناء يزيد في حالة المعاناة للإنسان في تلك المناطق بحيث تتوقف عملية المداولة التجارية كاملة لا على العقارات فحسب بل تشمل القطاعات الأخرى, لأنها جميعها مرتبطة بحركة البيوع أو إنشاء الحقوق على العقارات المبنية بشكل خاص . وبذلك تتوقف الأعمال المتعلقة بالبناء وما يتفرع عنها من مهن حرة مثل الحداد ...والنجار... وبائعي المواد الأولية اللازمة للبناء وباختصار يتوقف السوق بكامله لان كل الأعمال مرتبطة بعضها ببعض .وبذلك تنتشر البطالة وهي الوباء الأكثر خطورة على الإنسان والتي تشل تفكيره كاملاَ لان النتائج العملية لتطبيق هذه المرسوم تزيد في هجرة السكان الأصليين من تلك المناطق بحثاَ عن لقمة العيش التي أصبحت مستحيلة في ظل هذا المرسوم والقرارات الاستثنائية , وبسب التعقيدات في إعلام السلطات الإدارية في حال العمل في الأراضي الحدودية بموجب المادة (7) الفقرة ج – ((على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .((ومن نتائج التشريد تنتشر الأمية بحيث يصبح من الصعب متابعة الأولاد في المدرسة بسبب النقل والتنقل وبسبب ضعف الإمكانيات المادية ويزداد الجهل والأمية في المجتمع وتنتشر الأمراض وتتفسخ العلاقات الاجتماعية في العائلة الواحدة ناهيك عن التفسخ في تلك العلاقات بين كامل شرائح المجتمع .2) -- إن عدم السماح بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه أو وضع إشارة أي حق عيني عقاري على صحيفة العقار , يترك الباب مفتوحاَ للمنازعات والخلافات في المجتمع , لان الإشارة إذا وضعت على صحيفة العقار هنا تكون علنية ويحق لأي شخص أن يطلع عليها , وهي تحفظ (وبصورة أولية )الحقوق من الضياع من تزاحم البيوع العقارية , بحيث لا يستطيع الشخص أن يبيع عقاره أكثر من مرة واحدة , ولكن وفي ظل المرسوم الأخير منع وضع الإشارة حتى على العقارات المبنية بعكس المرسومين 193و41 واجتهادات محكمة النقض ,لأنه وقبل صدور المرسوم الأخير كانت توضع إشارة الدعوى بحيث انه كانت الدعوى العقارية لا تسمع أساسا الابعد أن توضع إشارة الدعوى اللازمة , ويسمع إقرار البائع ويكلف القاضي المشتري بالترخيص القانوني ,والمشتري يستمهل لإبراز الترخيص المطلوب مع علمه اليقين بأنه لا يستطيع الحصول على الترخيص , وتشطب الدعوى بسبب عدم الحصول على الترخيص بالنسبة للمشتري .3) -- عدم ثقة المواطنين بالقضاء الذي أصبحت قراراته غير نافذة الابعد الحصول على الموافقات من السلطات التنفيذية ( الأمنية) على الرغم من أن المتعارف عليه هو انه لا سلطان على القضاء إلا ضميره وذلك بإخضاع القرارات القضائية إلى أهواء وقرارات السلطة التنفيذية .4) -- خلق الشك بأمانة المواطنين ( الكرد ) وأبناء المناطق الحدودية من باقي الأقليات لوطنهم الذي دافعوا ويدافعون عنه , لأنه يشعرهم بان هذا المرسوم ما صدر إلا من اجل التضييق عليهم في كل المجالات ومن كل الجهات وبهدف تهجيرهم قسريا من مناطقهم ,وعلى الرغم من أنهم حافظوا على توازنهم,ووطنيتهم, ونزاهتهم على المدى الطويل من تطبيق المراسيم السابقة للمرسوم الأخير , وان هذا الشك بل التميز بين مواطني الدولة الواحدة يخلق شرخاَ واسعاَ بينهم بسبب التفريق والتميز في التعامل فيما بينهم ,وبذلك يبعدهم عن بعضهم ويضعف الانسجام وهذا له آثارا على المجتمع ككل وعلى النسيج الوطني بشكل خاص.5) – إن عدم سماع الدعوى العقارية أو عدم تسجيلها في المحكمة , يبقى طريقاً واحداَ أمام المواطنين في الحصول على حقوقهم المترتبة على صاحب العقار باستخدام القوة الغير قانونية ,وذلك باستيفاء الحق بالذات المعاقب عليه قانونياَ ,والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المجتمع والعودة إلى المجتمعات المتخلفة والعودة الى العقلية القبلية بعيدا عن الدولة المدنية الحديثة دولة الحق والقانون بسبب عدم وجود قانون ناظم لعلاقاتهم المتبادلة .ثالثاً – من الناحية الاقتصادية :1) -- بموجب المادة (1) من المرسوم الأخير توقفت حركة البيع والشراء والتداولات العقارية ,وبها توقفت الحياة الاقتصادية ,وعم الجمود الاقتصادي ,وأصبح الحراك الاقتصادي مشلولاً وكان من الممكن أن يباع عقاراً ما في الشهر أكثر من مرة ,وبذلك تتحرك السوق العقارية ,وتكون هناك حركة تجارية ليس على العقارات فحسب , بل تشمل كافة النشاطات الاقتصادية الأخرى سواء كان زراعية أم صناعية أم تجارية أم خدمية وان كان متعلق بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الإقراض أو التصنيع أو التجارة لا بد له من أن يكون له ارتباط بشكل أو بآخر بالعقار وبذلك ينعش اقتصاد المنطقة وتضاف إلى حساب خزينة الدولة والدوائر الأخرى من بلديات والنقابات المهنية ومديريات المصالح العقارية والمحاكم وغيرها نتيجة البيوع العقارية من ضرائب على رؤوس الأموال المتداولة ورسوم نقل الملكية وغيرها من الضرائب المباشرة والغير مباشرة المترتبة على عمليات البيع والشراء والرهن والإيجار والاستئجار والبناء وغيرها من المعاملات العقارية .2) – بسبب القوانين الاستثنائية في المناطق الحدودية تضعف ثقة المستثمرين بالقيام بالاستثمارات اللازمة فيها وبذلك بتجميد الأموال لدى أصحابها أو استثمارها في خارج البلد وبذلك يضعف الاقتصاد الوطني ويبقى تابعاَ .3) -- بسب الفقر والهجرة من تلك المناطق تتوقف القوة الشرائية لكافة السلع الأولية والاستهلاكية مما يؤدي إلى توقف المصانع والمعامل بسبب الزيادة في العرض وقلة الطلب , وتتوقف الإيرادات من تلك المؤسسات الإنتاجية التي تعتبر مصدراً من مصادر الإيرادات العامة للدولة ,4) -- إن المواطن الذي يتقدم بطلب الترخيص بموجب المرسوم الأخير يتكبد مصاريف كبيرة دون فائدة وهو بغنى عنها لان الموافقة لن يحصل عليها مهما دفع من مصاريف وان هذه المصاريف تنهكه وبالنهاية توثر على الفرد والمجتمع اقتصادياَ ونشهد مزيدا من تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة الخاصة للمواطنين والترخيص سيزيد بالتأكيد الفساد والرشوة .إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد) إذ نبدي قلقنا البالغ من الآثار المرتقبة للمرسوم المذكور أعلاه على المواطنين السوريين جميعا من النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية فضلا عن كونه اعتبر من قبل المواطنين الكرد وأبناء باقي الأقليات في سورية إجراءا تمييزيا إضافيا استهدفهم مباشرة كون غالبية الكرد بشكل خاص في سورية يقطنون في المناطق الحدودية المقصودة,علما بأنه يعد انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان نصت عليه العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة ناهيكم عن مخالفته لصريح نص الدستور السوري النافذ ,ونطالب بتعديل هذا المرسوم وفقا لمبدأ ومعيار اعتبار المواطن وحقه وحريته وكرامته في سلم الأولويات واعتبار المواطن وحقوقه هما الدعامة الأساسية في بناء الوطن, وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين كافة المواطنين دون أدنى تمييز ولأي سبب كان0 سورية –دمشق 25/10/200 المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

نـوري بـريـمــو : المرسوم البعثي (49) ومَرثية "دنشواي" لشوقي

عندما خضعَتْ مصر في عام 1882م بشكل مباشر لسيطرة بريطانيا بموجب اتفاقيات مصالحية أبرمتها مع الخديوي رغم أنّ الاستعمار العثماني لم يكن حينها قد انهزم من ديارنا، كان أمير الشعراء أحمد شوقي (‏1869‏ ـ 1932) لا يزال طفلاً يترعرع في كنف أسرة كوردية ميسورة الحال، حيث وُلِد شاعرنا في مصر سنة ‏1869‏م أي قبل قدوم الإنكليز بعدة سنوات، وقد كان والده علي شوقي يعتز بأصله الكوردي ويتـقن لغة آبائه وأجداده، وكان رجلاً ثرياً ومتعلماً ومحباً للعلم ولذلك أرسل ولده أحمد إلى أقاصي الدنيا وأدانيها كي ينهل من السياسة والأدب والشعر وفنون المسرح وغيرها من العلوم، ونظراً للمحبة التي كان يكنّها أحمد شوقي لبلده فقد عاد إلى مصر بعد أن أنهى دراسته في اسبانيا وفرنسا وفور امتثاله للشفاء من مرضه الذي أصابه سنة ‏1893‏م.

وعندما وقعت حادثة قرية دنشواي ‏بمنطقة دلتا مصر في (13 ـ 6 ـ 1906)، على خلفية مشاجرة مسلحة بين جنودٍ بريطانيين كانوا يصطادون طيور حمام أهالي القرية الذين ثاروا ضدهم وقـتلوا ضابطاً إنكليزياً، أقدم المندوب السامي البريطاني اللورد كرومر على ارتكاب مجزرة دموية وسط جموع القرويين بإعدامه لأربعة فلاحين أمام أنظار عائلاتهم، مما أثار حفيظة الشارع المصري وتوسّعتْ دائرة الغضب في أصقاعه، فتأثـّرَ الشاعر شوقي بهول الحادثة وبادر بمشاركة هموم أهله وكتب أبياتاً ملؤها الحزن والإثارة في رثائه للمعتقلين وللشهداء، حيث قال‏ ":



يا دنشواي على رِباكِ سلام ذهبتْ بأنسِ ربوعك الأيامُ



كيف الأرامل فيكِ بعد رجالها وبأي حالٍ أصبح الأيتامُ



عشرون بيتاً أقفَرتْ وانتابها بعد البشاشة وحشة وظلامُ



نيرونُ لو أدركتَ عهد كرومر لعرفتَ كيف تنفذ الأحكامُ



نوحي حمائم دنشواي وروّعي شعباً بوادي النيل لا ينامُ



وإذا كان أحمد شوقي قد أعطى الحق لنفسه في ذلك الزمن العصيب أن يُجري تشبيها بين الإمبراطور الروماني نيرون وبين العسكريتاري الإنكليزي كرومر، حينما شعر بالغبن وأراد التعبير عن امتعاضه أو بمعنى آخر فشّ قهره، فألا يحق لنا أن نجري مقارنة بين بعض حكام بلداننا الاستبداديين الحاليين وبين عدد من أقرانهم البائدين كجنكيزخان وهولاكو ونيرون وكرومر وجمال باشا السفاح وميلوزفيتش وصدام وغيرهم؟!.



وبما أنّ للقهر الإنساني معنى واحد وطعم واحد ورائحة واحدة ولكنه يُمارَس بحق الضعفاء بأساليب مختلفة ومتعدّدة الألوان والأشكال والخلفيات والتداعيات، ومادامت السياسة الشوفينية التي يتعرّض لها شعبنا الكوردي في سوريا مستمرة منذ العقد الخامس من القرن العشرين وحتى الحين الذي جرى فيه التصعيد لا بل التوتير بإطلاق اليد الطولى لجنجويد البعث ولأجهزة الاستخبارات التي باغتت شارعنا وسمحَت لنفسها باستباحة وغزو المناطق الكوردية إبان إنتفاضة آذار 2004م التي راح ضحية أحداثها الدامية بالرصاص الحي عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين الكورد العزل، وبما أنّ الحبل الشوفيني لا يزال يطوّق الخناق على الجرار الكوردي عبر تعرّضه لمتابعات أمنية دقيقة تتبعها ملاحقات فاعتقالات عرفية على الهوية، ولمسلسل توتيري من الإجراءات والمراسيم الشوفينية كالمرسوم (49) المشؤوم والسيئ الصيت والعنصري المفعول والصادر بتاريخ (10 ـ 9 ـ 2008م) والقاضي بالمضي في تنفيذ حلقة ضغائنية أخرى من حلقات مشروع "الحزام العربي" الجارية لاستكمال تعريب مناطقنا الكوردية عبر تجريد إنساننا من ملكياته العقارية الخاصة التي ورثها عن آبائه وأجداده، وحرمانه من حق حيازة أية استملاكات جديدة واستحالة حصوله على أي ترخيص رسمي يخول الكورد لـ "تطويب" أية قطعة أرض بإسمه في داخل مدنه وخارجها، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى حصول عطالة اقتصادية "بفعل قرار سلطوي تمييزي" للمعاملات العقارية وشلل تام في مجمل عمليات بيع وشراء العقارات الزراعية وغيرها.



فإنّ من حق الجانب السياسي الكوردي أن يحتج ويراكم حراكه ويواصل اتصالاته وضغوطاته الميدانية في الساحة السورية وخارجها، عسى ولعلّ الدوائر الشوفينية تتعقّـل وتراجع حساباتها وتكفّ بلاءها الأعظم عن كاهلنا القومي الذي لم يعُدْ يحتمل مظالم عرقية أكثر مما يتحمّله، خاصة وأنّ أمدها قد طال وضررها قد امتد وتداعياتها قد كثرتْ، ومن حق بنات وأبناء شعبنا في مناطقنا الكوردية وفي الشتات أن يشجبوا وينددوا ويرفعوا أصواتهم عالياً ويستسمحوا عذراً من شاعرهم الراحل أحمد شوقي ويسمحوا لأنفسهم بتغيير "مفردة" واحدة في مرثيته ويناشدوا علناً: نيرون لو أدركت عهد "البعث" لعرفت كيف تنفذ الأحكــام...!؟.
 

G.M.K Team

G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49

المحامي محمود عمر: المرسوم 49 اتهام للمواطن ومس بوطنيته حتى يثبت العكس!!!!

إذا كان المرسوم49في نتائجه العامة والمباشرة قد أصاب المناطق التي شملها بالجمود في جميع مناحي الحياة, ,وفوت على مؤسسات الدولة ودوائرها ونقاباتها الملايين من الليرات السورية التي كانت ترفد خزينة الدولة,وقضى كذلك على المئات من مشاريع الاستثمار التي كانت تتم في قطاع العقارات والبناء وتوريد المواد,وكذلك أثقل كاهل العديد من دوائر الدولة ومؤسساتها المعنية بالمرسوم وإجراءات الترخيص بعمل إضافي في وقت هي بحاجة لأن تتفرغ لأعمال أهم تهم المواطن والوطن , كذلك أصبحت شرائح واسعة أخرى تستعد للهجرة نحو الداخل والخارج إن سنحت لها الفرصة لتلتحق بأخواتها التي سبقتها والتي دفعتها غيرها من المراسيم والقوانين الاستثنائية ناهيك عن غول الجوع والفقر والجفاف للهجرة وهي تائهة على وجهها تبحث عن فرصة للعمل يقيها شر الجوع, فان هذا المرسوم إضافة إلى ذلك قد أتى على مبادئ أساسية من الدستور السوري التي من البديهي أن يتضمنها أسوة ببقية دساتير العالم والشرعة الدولية كونها مبادئ عامة تحفظ الحدود الدنيا لإنسانية البشر وكرامتهم.
فالمرسوم 49قد انتهك حق التملك المنصوص عنه في المادتين14و15من الدستور حينما حرم على قاطني المناطق الحدودية حق التملك وغيرها من الحقوق العينية إلا بعد الحصول على ترخيص أثبتت التجربة الطويلة والمريرة بأنه لا يمنح خاصة إذا كان طالبه مواطنا كرديا.
والمرسوم المذكور قد قضى على حق العمل المنصوص عليه في المادة 36من الدستور حيث كان من نتائجه وكما ذكرنا القضاء على الآلاف من فرص العمل إضافة إلى انه فرض في مادته السابعة الفقرة ج إجراءات معقدة لكل من يريد استخدام عمال أو مزارعين في هذه المناطق في الوقت الذي ينص الدستور في مادته المذكورة أعلاه على أن من واجب الدولة توفير العمل لكل المواطنين.
والمرسوم قد نقض أيضا مبدأ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه في الحقوق والواجبات وممارستهم لحرياتهم المنصوص عنها في المادة25من الدستور, وذلك بفرضه لإجراءات تمييزية بحق مواطني المناطق الحدودية ـ تتمثل بالترخيص المذكور وغيرها من الإجراءات المعقدة التي نص عليها ـ تختلف عن تلك المفروضة على باقي المواطنين الذين لا يحتاجون في توثيق عمليات البيع والشراء وغيرها من الحقوق العقارية سوى حضور الطرفين للسجل العقاري لإتمام المعاملة من وجهها القانوني.
كذلك فان المرسوم قد خالف مبدأ حق التقاضي والدفاع أمام القضاء المنصوص عنها في المادة28من الدستور وذلك حينما نص في مادته الرابعة على منع تسجيل الدعاوي المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على الترخيص المذكور وهذا بحد ذاته اعتداء على السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون السلطة العليا التي يرتكن إليها الكل و دون استثناء في ضمان حقوقهم فكيف وقد قيد هذا المرسوم هذه السلطة الجليلة بإجراء إداري وفرض على السلطة القضائية وصاية من السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحجب رفع الدعاوى دون الحصول المسبق على الترخيص المذكور أليس في هذا خرق لمبدأ فصل السلطات وإنكار لأبسط مبادئ العدالة.
وإذا كان الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرون الفقرة الأولى وحرصا منه على تكريم إنسانية البشرـ التي هي الأصل ـ قد جعل المتهم بريئا حتى يدان بحكم قضائي مبرم, فكيف يأتي المرسوم49ليضع جميع قاطني المناطق الحدودية ـ ومعهم من يريد أن يتملك أو يستأجر فيها ـ يأتي ليضعهم جميعا في قفص الاتهام والشك حتى يثبت براءتهم بترخيص مسبق من جهة إدارية, ماذا لو قورن هذا بذاك؟؟؟؟أليس من المفارقة العجيبة أن يجعل الدستور من المتهم بريئا حتى يثبت إدانته بحكم قضائي مبرم ـ ولا أحد يجهل أن الدستور هو أعلى القوانين مرتبة و تستمد منه بقية القوانين مشروعيتها ـ في نفس الوقت وفي ظل هذا الدستور يجعل هذا المرسوم من المواطن الطيب متهما والى متى؟؟؟؟ إلى أن تثبت براءته!!!!!براءته من أية جهة ـ يا ليتها من جهة قضائية ـ من خلال ترخيص إداري قد يقع المواطن البسيط الذي تقدم بطلبه فريسة موظف فاسد يبتزه أو يكون هذا الموظف أسيرا لانتماء ضيق أو مشبع بأحكام مسبقة نحو هذا المواطن المسكين كان الله في عونه إن لم يحظ برضاء الموظف أو لم يكن هذا المواطن ممن تستهويه ضيق ولاء أو انتماء هذا الموظف المكلف بالتحقيق, ومن المعلوم إن كانت البداية سلبية فستكون النتائج وإن ظهرت على شاكلتها.
ولكن الأسوأ من هذا كله وبغض النظر عن منح الترخيص من عدمه والتي أثبتت التجربة ـ وعلى أقل تقدير بالنسبة للكرد ولحينه ـ انه ليس فقط لا يمنح لهم وإنما يحرمون من الإطلاع على نتائج طلباتهم التي يقفل عليها في أدراج لا تر النور والله أعلم ربما تحرق, أقول وبغض النظر عن ذلك كله فمجرد التحقيق ومن قبل أكثر من جهة مع طالب الترخيص وبيان ما إذا كان يخفي من وراء طلبه غايات أخرى على ما هو نص المراسيم ذات الصلة ,فان في ذلك خدش لكرامة المواطن ولمشاعره ووجدانه ,وكان بالإمكان وكما هي الحال لدى جميع دول العالم أن تقوم الجهات المعنية بترقب المسيئين والذين يحاولون العبث بأمن البلاد بطرق هم أدرى بها دون أن تجرح المواطن في وطنيته وانتمائه مسبقا بهكذا إجراءات ,أما إذا كانت نتيجة التحقيق سلبية ولم يمنح المواطن الترخيص أو لم يرد على طلبه فان ذلك ولا محالة سوف يخلق لديه شعورا بالغبن والاغتراب ويشعر إن وطنيته قد جردت منه بتحقيق يشوبه الكثير من اللغط .
أما إذا كان الغاية من المرسوم هو محاولة جديدة لدق الأسافين في طريق نضال الشعب الكردي المشروع ومطالبته لحقوقه التي أقرتها السنن السماوية والوضعية فان ذلك لن يجدي نفعا لان تجارب التاريخ تؤكد دوما إن النصر حليف الشعوب المقهورة لذلك فان هذا المرسوم كسابقه من المراسيم والسياسات الاستثنائية السابقة التي وان أثقلت كاهله وأطالت أمد مظالمه إلا أنها لم تزيده إلا إصرارا على المطالبة ليعيش حرا متساويا متمتعا بكافة حقوقه مع بقية إخوته من أبناء هذا البلد,و ليطمئن الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو تزين لهم الأمور على خلاف حقيقتها فليعلموا جميعا ومعهم أهل هذا البلد الطيبون بأن الكرد من أصحاب الأرض الممتدة جذورهم في أعماقها هم أحرص الناس على بلدهم وأرضهم,والأرض في وجدانهم وضميرهم ليست معروضة للبيع أو المساومة وهم وان كفت يدهم عنها ظلما وأصبحوا فيها عمال أو مستأجرين أو أصبحوا عنها وبسببها مهجرين بالرغم من أن العديد منهم ما زالوا يحتفظون بسندات تمليك عائدة لعهود سابقة فان هؤلاء ما زالوا وسيظلون على الدوام , أكثر الناس حبا وحرصا على أرضهم لأنهم أعلم من غيرهم كم من الحجارة والشوك قد اقتلعت من هذه الأرض بيد أبائهم وأجدادهم وكم فاضت عيونهم دمعا وهم يسترحموا السماء على أن تهطل عليها مطرا, وهم أعلم كم موسما فيها زرعوا وحصدوا, وكم عزيز لهم مات فيها ,وكم يد غاصبة قد ردت بدفاعهم عنها وعلى مر التاريخ القديم والحديث فالأرض الطيبة لا تحن إلى ليد صاحبها الأصيل وتأبى إلا أن تعود إليه ولو بعد حين, ستظل عين الكردي تراقب هذه الأرض وتحرسها بأمانة وان كان قد حرم حتى من المرور فيها فهي عزيزة عليه لأنها تظل جزء من وطنه الذي دفعه إخلاصه وتفانيه له من أن يتصدى لأعدائها على مر العصور قارعهم لأجلها في حطين وميسلون ودفعته مبادئ الأخوة الصادقة وحسن الانتماء والوطنية في أن يكون مناضلا وشهيدا في حرب تشرين والجولان وفلسطين ولبنان وجبل الزاوية والغوطة وبيان دور ,وما أشبه قصة الكردي الذي نزعت يده عن أرضه وهو يرقبها من بعيد حتى لا تؤول إلى يد عابثة بحكم ذلك القاضي الذي أمر حينما احتار في أمر امرأتين تدعي كل منهما بأنها والدة لنفس الطفل بأن يقسم الطفل إلى نصفين وتحظى كل منهما بنصفها, وحينما اقتربت ساعة الصفر ,بكى فؤاد الأم الحقيقية وحبذت التنازل عن حقها في الطفل من أن تراه ممزقا إلى نصفين, على أمل أن تراه أو تراقبه وان كان من بعيد , لذلك فليطمئن الجميع فالأمانة والإخلاص من أهم الصفات التي تميز الكردي الذي سيظل وفيا لمبادئه التي نشأ وترعرع عليها, وليرفع كل الخيرين صوتهم ـ وكل حسب موقعه ـ ويطالب بإلغاء هذا المرسوم الذي لو استمر على ما هوعليه فإنه سيخلف نتائج كارثية على البنية الاقتصادية والاجتماعية لجميع أبناء هذا الوطن, وسيشكل عاملا أخر يزيد من حالة عدم الاستقرار والاحتقان الموجودة أصلا, ويكون الخاسر الأول والأخير من تفجرها الجميع ودون استثناء .
 
أعلى